الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٤٥ - جيم أحكام المباشرة الجنسية للزوجة من العجز
٣- وقال سبحانه على لسان نبيه لوط عليه السلام وهو يخاطب قومه:
هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ (هود، ٧٨).
قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ [١] (الحجر، ٧١).
السنة الشريفة:
١- قال عبدالله بن أبي يعفور: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها، قال:" لا بأس إذا رضيت .." قلتُ: فأين قول الله عزوجل: فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَّهُ؟ قال عليه السلام:" هذا في طلب الولد، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله، إن الله عز وجل يقول: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [٢].
٢- وعنه أيضاً قال: سألته (أي أبا عبدالله) عن إتيان النساء في أعجازهن، فقال:"
ليس به بأس، وما أحب أن تفعله" [٣].
٣- قال صفوان: سألتُ الإمام الرضا عليه السلام عن الرجل يأتي إمرأة في دبرها، قال:"
نعم، ذلك له
". قلت: وأنت تفعل ذلك؟ قال:" لا، إنّا لا نفعل ذلك [٤].
الأحكام
١- الأقوى- طبقا للمشهور- جواز مضاجعة الزوجة من العجز على كراهة شديدة، بل إن الاحوط تركه، بالذات عند عدم رضاها أوضررها.
[١] - استدل القائلون بالجواز بهذه الآية والآية [٧٨] من سورة هود و [٢٢٣] من سورة البقرة
[٢] - وسائل الشيعة، ج ١٤، ص ١٠٣، الباب ٧٣، ح ٢.
[٣] - المصدر، ح ٦.
[٤] - المصدر، ص ١٠٢، ح ١.