الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٣٧ - عدة عقد المتعة
إذا مات الزوج فعلى المرأة، حرة كانت أو أمة، وعلى أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجاً أو ملك يمين، فالعدة أربعة أشهر وعشراً" [١].
الأحكام
١- على المرأة أن تعتد من عقد المتعة بعد انقضاء أجلها خمسة وأربعين يوما أوحيضة وطهراً تامين، فاذا كانت في عادتها انتظرت حتى تطهرفاذا حاضت ثانية فقد خرجت من عدتها.
٢- إذا إنتهت مدتها وهي طاهرة إنتظرت حتى تحيض ثم تطهرثم تحيض ثم تخرج من عدتها بمجرد رؤية الدم.
٣- أما إذا تزامن إنتهاء مدتها مع انتهاء عادتها فان عليها أن تنتظر حتى تطهرمن الحيضة التالية بحيث يتم لها- عندئذ- طهرتام وحيضة كاملة، والاحوط أن تنتظر الحيضة التالية.
٤- إذا مات الرجل قبل انقضاء المدة، فعلى المتمتع بها أن تعتد أربعة أشهر وعشراً كما الزوجة الدائمة.
٥- يجوز للرجل أن يتمتع بامرأة مرارا، وليس أمرها مثل الدائمة التي تحرم بعد التاسعة في بعض الحالات، وإذا انقضى أجلها، يجوز أن يعقد عليها من جديد، ولا ينتظر إنتهاء عدتها منه، أما قبل أن ينقضي أجلها فيجوزان يزيدها أجراً وتزيده في المدة ولكن لا يجوز أن يعقد عليها من جديد حتى يهبها المدة على الأحوط.
[١] - وسائل الشيعة، ج ١٥، ص ٤٨٤، أبواب العدد، الباب ٥٢، ح ٢.