الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٢١ - أحكام العقد المنقطع
٣- إن هذا الإستمتاع (طلب المتعة) يجب أن يقابله مقدار الأجر حسب الاتفاق، وكلما زادت المدة زاد الأجر وبالعكس.
وهكذا نعرف وجود شرطين في المتعة: الاجر والمدة.
٤- هذا حسب الاتفاق الاولي بين الطرفين ولكن يجوز تغيير هذا الاتفاق حسب التراضي، فيمكن أن تهب المرأة من أجرها شيئا، كما يمكن أن يهبها الرجل بعضا من مدتها.
المتعة في السنة الشريفة:
١- روى جابر بن عبد الله عن رسول الله أنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمها، وكان علي يقول: لولا ما سبقني به ابن الخطاب- يعني عمر- ما زنى الا شقي، وكان ابن عباس يقول: فما استمعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة وهؤلاء يكفرون بها ورسول الله أحلها ولم يحرمها [١].
٢- وعن الدر المنثور: أخرج إبن أبي حاتم عن إبن عباس: كانت متعة النساء في اول الاسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس معه من يصلح له ضيعته، ولا يحفظ متاعه فيتزوج المرأة الى قدر ما يرى انه يفرغ من حاجته فتنظر له متاعه، وتصلح له ضيعته [٢].
٣- وجاء في تفسير الفخر الرازي:
الحجة الثالثة: ما رُوي أن عمر قال على المنبر: متعتان كانتا مشروعتين في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنا أنهى عنهما: متعة الحج ومتعة النساء.
[١] - تفسير الميزان ج ٤ ص ٢٩٠
[٢] - المصدر، ص ٢٩١.