الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٨٨ - جيم أولياء العقد
السنة الشريفة:
١- روي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال:"
المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولّى عليها، تزويجها بغير ولي جائز" [١].
٢- وقال الإمام أبو عبدالله الصادق عليه السلام:"
الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج إلا بإذن أبيها" [٢].
٣- وروي عن أبي الحسن عليه السلام:"
في المرأة البكر إذنها صمتها، والثيب أمرها إليها" [٣].
٤- وقال عبدالله بن الصلت: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها، لها أمر إذا بلغت؟ قال:" لا، ليس لها مع أبيها أمر"، قال: وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر؟ قال:" ليس لها مع أبيها أمر ما لم تكبر" [٤].
٥- وروي عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل يريد أن يزوج أخته أنه قال:"
يؤامرها فإن سكتت فهو اقرارها، وإن أبت لم يزوجها، فإن قالت: زوجني فلانا، زوجها ممن ترضى" [٥].
[١] - وسائل الشيعة، ج ١٤، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، الباب ٣، ص ٢٠١، ح ١.
[٢] - المصدر، الباب ٤، ص ٢٠٥، ح ٢.
[٣] - المصدر، الباب ٥، ص ٢٠٦، ح ١.
[٤] - المصدر، الباب ٦، ص ٢٠٧، ح ٣.
[٥] - المصدر، الباب ٧، ص ٢١٠، ح ١.