الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٩٥
١٢- ولكن لا ينبغي أن يثير الانسان نفسه بشهوة إمرأة أخرى ثم يجامع زوجته بتلك الشهوة فإنها مكروهة حسب الرواية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله حيث قال:
" يا علي. لا تجامع امرأتك بشهوة امرأة غيرك، فإني أخشى إن قضيَ بينكما ولد أن يكون مخنثاً مخبلًا" [١]
. ١٣- وقال بعض الفقهاء انه يستحب المباشرة عند ميل الزوجة وذكروا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله حيث رأى رجلا فسأله قائلأ:" أصبحت صائماً"؟ فقال: لا.
قال:" فأطعمت مسكينا"؟ قال: لا.
قال:"
فارجع الى أهلك فإنه منك عليهم صدقة" [٢].
١٤- ولا بأس شرعاً أن يُمتِّع زوجته بأية وسيلة ممكنة، ولكن إياه أن يستعين بغير جسده في إمتاعها، هكذا روي عن الامام الصادق عليه السلام أنه قال:"
لابأس أن يستعين بكل شيء من جسده عليها ولكن لا يستعين بغير جسده عليها" [٣].
١٥- وبالرغم من جواز النظر إلى عورة امرأته ولكن يُكره ذلك عند المباشرة، كما يُكره الكلام عندئذ.
فقد جاء في الاحاديث المأثورة أن رسول الله صلى الله عليه وآله كره النظر إلى فرج النساء، وقال إنه يورث العمى، وكره الكلام عند الجماع، وقال انه يورث الخرس، وكره المجامعة تحت السماء.
[١] - وسائل الشيعة، ج ٧، ص ١٨٨، الباب ١٥٠، الحديث ١
[٢] - المصدر، ص ٧٥، الباب ٤٩، الحديث ١
[٣] ٣- المصدر، ص ٧٧، الباب ٥١، الحديث ٢.