الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٩٦
١٦- ويستحب أن يتخذ كل من الزوج والزوجة منديلا مستقلا ولا يشتركان في منديل واحد لمسح الموضع بعد المباشرة، هكذا قال النبي للامام علي عليهما صلوات الله:"
يا علي لا تجامع امرأتك الا ومعك خرقة ومع أهلك خرقة، ولا تمسحا بخرقة واحدة فتقع الشهوة على الشهوة فإن ذلك يعقب العداوة بينكما
[١]١٧- ويظهر من حديثٍ: كراهة المباشرة عند الاحتصار كأن تكون له حاجة تستعجله، فقد قال الصادق عليه السلام:"
لا يجامع المختضب" فقيل له: لم لا يجامع المختضب؟ قال:" لانه محتصر
[٢]١٨- وكذلك عند الامتلاء (بعد الطعام مباشرة) فقد روي عن الامام أبي عبد الله الصادق عليه السلام قوله:"
ثلاثة يهدمن البدن وربما قتلن؛ دخول الحمام على البطنة، والغشيان على الامتلاء، ونكاح العجائز
[٣]١٩- وينبغي ترك المباشرة عند الاوقات المذكورة في الحديث المروي عن الامام الباقرعليه السلام ويجمعها- حسب الظاهر- حالة التوتر والخوف فإنها تؤثر في الولد بل وفي الزوجين ايضاً، حيث سُئل الإمام: هل يكره الجماع في وقت من الاوقات وإن كان حلالًا؟. قال:"
نعم ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس، ومن مغيب الشمس الى مغيب الشفق، وفي اليوم الذي تنكسف فيه الشمس، وفي الليلة التي ينكسف فيها القمر، وفي الليلة وفي اليوم اللذين يكون فيهما الريح السوداء او الريح الحمراء اوالريح الصفراء، واليوم والليلة اللذين يكون فيهما الزلزلة
[١]- وسائل الشيعة، ج ٧، ص ١٨٨، الباب ١٥٠، الحديث ١
[٢]- المصدر، ص ٨٨، الباب ٦١، الحديث ٢
[٣] ٣- المصدر، ص ١٩١، الباب ١٥٢، الحديث ١.