الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة)
(١)
المقدمة
٣ ص
(٢)
القسم الأول مسائل تمهيدية
٧ ص
(٣)
بصائر القرآن في البيت الإسلامي
٩ ص
(٤)
سنة الزواج
١٥ ص
(٥)
الزواج سنة إلهية
١٦ ص
(٦)
آثار الزواج
١٦ ص
(٧)
الزواج في خدمة الامة
١٧ ص
(٨)
الزواج عون على الدين
١٨ ص
(٩)
ظاهرة العزوبة
١٩ ص
(١٠)
أحكام الإستئذان
٢١ ص
(١١)
أحكام النظر
٢٣ ص
(١٢)
الف أحكام عامة
٢٣ ص
(١٣)
باء متى يجوز النظر أو اللمس؟
٢٤ ص
(١٤)
جيم أحكام النظر إلى القواعد من النساء
٢٦ ص
(١٥)
دال أحكام النظر الى الصبي والصبية
٢٧ ص
(١٦)
هاء العلاقة بين الرجل والمرأة
٢٨ ص
(١٧)
النظر بهدف الزواج
٣٢ ص
(١٨)
المحرمات باختلاف الدين
٣٧ ص
(١٩)
المحرمات بالنسب
٤٢ ص
(٢٠)
المحرمات بالرضاع
٤٤ ص
(٢١)
شروط الرضاع
٤٧ ص
(٢٢)
الشرط الاول ان يكون اللبن بعد نكاح
٤٧ ص
(٢٣)
الشرط الثاني كمية الرضعة
٤٨ ص
(٢٤)
ألف الرضاع يوما وليلة
٥٠ ص
(٢٥)
باء الرضاع خمس عشرة رضعة
٥٠ ص
(٢٦)
الشرط الثالث الرضاع قبل فطام
٥١ ص
(٢٧)
الشرط الرابع لبن الفحل الواحد
٥٣ ص
(٢٨)
معنى الاحتياط في الرضاع
٥٤ ص
(٢٩)
انتشار الحرمة في الرضاع
٥٤ ص
(٣٠)
حكم أخوات الابن بالرضاعة
٥٦ ص
(٣١)
حكم الرضاع بعد النكاح
٥٧ ص
(٣٢)
سنن الرضاع
٥٨ ص
(٣٣)
المحرمات لأسباب طارئة
٦٢ ص
(٣٤)
ألف المحرمات بالمصاهرة
٦٢ ص
(٣٥)
باء ما يحرم بالزنا
٦٥ ص
(٣٦)
جيم الجمع بين الاختين
٦٦ ص
(٣٧)
دال تزوج المرأة في عدتها
٦٨ ص
(٣٨)
هاء الزواج بذات البعل
٧١ ص
(٣٩)
واو الزواج حال الاحرام
٧١ ص
(٤٠)
زاء الزواج من الزانية
٧٣ ص
(٤١)
حاء المحرمات باللواط
٧٥ ص
(٤٢)
إلحاق الاولاد في الزواج بذات العدة
٧٧ ص
(٤٣)
1 أحكام العقد الدائم
٨١ ص
(٤٤)
ألف شروط صيغة العقد
٨١ ص
(٤٥)
كيفية الايجاب والقبول
٨٣ ص
(٤٦)
أحكام الإيجاب والقبول
٨٤ ص
(٤٧)
باء شروط العاقد
٨٥ ص
(٤٨)
جيم أولياء العقد
٨٧ ص
(٤٩)
دال شروط وحدود اولياء العقد
٩١ ص
(٥٠)
هاء أحكام العقد الفضولي
٩١ ص
(٥١)
واو الدعاوي في الزوجية
٩٢ ص
(٥٢)
المهر
٩٥ ص
(٥٣)
أحكام المهر
٩٩ ص
(٥٤)
أحكام العيوب
١٠٥ ص
(٥٥)
ألف عن التدليس وعيوب المرأة
١٠٥ ص
(٥٦)
باء عن عيوب الرجل
١٠٧ ص
(٥٧)
أحكام الفسخ بالعيب والتدليس
١٠٩ ص
(٥٨)
أحكام النفقات
١١٢ ص
(٥٩)
آداب الانفاق في السنة
١١٥ ص
(٦٠)
أحكام العقد المنقطع
١١٩ ص
(٦١)
إستحباب المتعة
١٢٢ ص
(٦٢)
متى تترك المتعة؟
١٢٣ ص
(٦٣)
عقد المتعة
١٢٤ ص
(٦٤)
محل المتعة
١٢٧ ص
(٦٥)
مهر المتعة
١٣٠ ص
(٦٦)
الأجل في المتعة
١٣٢ ص
(٦٧)
الشرط في عقد المتعة
١٣٣ ص
(٦٨)
أحكام الأولاد ومسائل الفراق
١٣٤ ص
(٦٩)
عدة عقد المتعة
١٣٦ ص
(٧٠)
1 أحكام المباشرة
١٤١ ص
(٧١)
ألف - أحكام العزل
١٤١ ص
(٧٢)
باء أحكام ترك المباشرة الزوجية
١٤٣ ص
(٧٣)
جيم أحكام المباشرة الجنسية للزوجة من العجز
١٤٤ ص
(٧٤)
دال أحكام الزوجة الصغيرة السن
١٤٦ ص
(٧٥)
بصائر القرآن في العشرة
١٤٨ ص
(٧٦)
حب الشهوات من النساء
١٤٩ ص
(٧٧)
آصرة النكاح
١٥٠ ص
(٧٨)
العشرة بالمعروف
١٥٤ ص
(٧٩)
المعاشرة الجنسية
١٥٩ ص
(٨٠)
الحقوق المالية
١٦٢ ص
(٨١)
في البيت الإسلامي
١٦٥ ص
(٨٢)
عفاف المرأة
١٦٥ ص
(٨٣)
سنن الدين في الذرية
١٦٩ ص
(٨٤)
سنن تسمية الاولاد
١٧١ ص
(٨٥)
سنن الولادة
١٧٣ ص
(٨٦)
آداب التعامل مع الرضيع
١٧٦ ص
(٨٧)
سنن الاسلام في تربية الاولاد
١٧٨ ص
(٨٨)
بناء الحياة الزوجية
١٨٣ ص
(٨٩)
هكذا ابتدأت الحياة الزوجية
١٨٣ ص
(٩٠)
الزواج ضرورة في كل حال
١٨٤ ص
(٩١)
حب النساء
١٨٥ ص
(٩٢)
تزويج الاعزب
١٨٦ ص
(٩٣)
كيف تنتخب الزوجة؟
١٨٦ ص
(٩٤)
الاسراع في تزويج البنت
١٨٧ ص
(٩٥)
آداب الحياة الزوجية
١٩١ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص

الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٥٩ - المعاشرة الجنسية

جاء في الحديث المأثورعن الامام الصادق عليه السلام في تفسير قوله تعالى: لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ قال عليه السلام:"

كانت المرأة ممن ترفع يدها إلى الرجل إذا أراد مجامعتها، فتقول: لا أدعك، إني اخاف أن أحمل على ولدي، ويقول الرجل للمرأة: لا أجامعك إني أخاف أن تعلقي فأقتل ولدي، فنهى الله عن أن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل" [١].

دال: لا يجوز منع الام من زيارة ولدها عند وفاة الاب وانتقال كفالة الولد الى الوارث، كما لا يجوز الإقتار عليه إن كان في كفالة الام.

فقد جاء في الحديث المأثورعن الامام الصادق عليه السلام عن قول الله: وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ:"

لا ينبغي للوارث أن يضار المرأة فيقول: لا ادع ولدها يأتيها، ويضار ولدها إن كان لهم عنده شيء، ولا ينبغي أن يقترعليه" [٢].

هاء: فان إراد الزوجان فصالا لابنهما عن الرضاعة، فلابد أن يكون ذلك بعد التشاور والتراضي، شأنه شأن سائر امور البيت، لكن بشرط ألّا يسبب ذلك في تضييع حقوق الأم التي أرضعت ولدها، بل على الاب أن ينفق عليها بقدر ما أرضعت ثم يعطي الولد للمرضعة.

٤- المعاشرة الجنسية

١- قال الله سبحانه: وَيَسْالُونَكَ عَنِ المَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُواْ النِّسَآءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْن فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (البقرة، ٢٢٢)


[١] - تفسير الميزان، ج ٢، ص ٢٥٦

[٢] - تفسير نور الثقلين، ج ١، ص ٢٢٨، ح ٨٨٦.