الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١١٤ - أحكام النفقات
" من دخل السوق فاشترى تحفة فحملها إلى عياله كان كحامل صدقة الى قوم محاويج، وليبدأ بالاناث قبل الذكور، فإن من فَرَّح إبنة فكأنما أعتق رقبة من ولد إسماعيل" [١].
٤- وروى الامام الصادق عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال:"
أيما إمرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها، فلا نفقة لها حتى ترجع" [٢].
٥- وروى إبن سنان عن الامام الصادق عليه السلام في الرجل يطلق إمرأته وهي حبلى، قال:"
أجلها أن تضع حملها، وعليه نفقتها حتى تضع حملها" [٣].
٦- وروى زرارة عن الامام الباقر عليه السلام أنه قال:"
المطلقة ثلاثاً ليس لها نفقة على زوجها، إنما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة" [٤].
الأحكام
تجب نفقة الزوجة غير الناشزة، والمطلقة رجعية، والمطلقة الحامل على التفصيل التالي:
١- يُنظر في قدر النفقة إلى مستوى الزوج والزوجة الاجتماعي، فالمؤسر يختلف عن المعسر، وبنت العز تختلف عن غيرها، والميزان في كل ذلك العرف.
[١] - وسائل الشيعة، ج ١٥، أبواب النفقات، الباب ٣، ص ٢٢٧، ح ١.
[٢] - المصدر، الباب ٦، ص ٢٢٠، ح ١.
[٣] - المصدر، الباب ٧، ح ١.
[٤] - المصدر، الباب ٨، ص ٢٣٢، ح ٢.