الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٦٤ - ألف المحرمات بالمصاهرة
فقال عليه السلام:"
لا ليس هذه مثل هذه، إن الله يقول:
وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ
لم يستثن في هذه كما اشترط في تلك، هذه هنا مبهمة ليس فيها شرط وتلك فيها شرط" [١].
٤- وقال الامام الباقر عليه السلام:"
لا تزوج إبنة الأخ ولا إبنة الأخت على العمة ولا على الخالة إلا بإذنهما، وتزوج العمة والخالة على إبنة الأخ وإبنة الأخت بغير إذنهما" [٢].
الأحكام:
١- تحرم زوجة كلٍ من الأب والإبن على الآخر صاعدا في الاول، ونازلا في الثاني نسباً أو رضاعاً، دواماً أومتعةً، بمجرد العقد وان لم يكن قد دخل.
٢- تحرم على الزوج أم الزوجة (بمجرد العقد حتى ولولم يدخل) وان علت (كالجدة وأم الجدة) سواء بالنسب اوالرضاع، وكذلك تحرم إبنة الزوجة بشرط الدخول سواءكانت قد تربت في حجر الزوج ام لا، بل وحتى لو ولدت بعد مفارقته لها وطلاقها منه.
٣- لا يجوز التزويج من بنت الأخ أو الاخت على العمة اوالخالة الا باذن الاخيرتين أورضاهما من غير فرق بين الدوام والانقطاع، ولا بين علم العمة والخالة وجهلهما، ولو رضيت ثم رجعت مضى العقد، ويجوز على الاقوى العكس (أي التزويج من العمة اوالخالة بعد التزويج من بنت الاخ أو بنت الاخت، وإن كانت العمة والخالة جاهلتين بالحال.)
[١] - وسائل الشيعة، ج ١٤، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها، ص ٣٥٦، الباب ٢٠، ح ٧.
[٢] - المصدر، ص ٣٧٥، الباب ٣٠، ح ١.