الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٦٣ - ألف المحرمات بالمصاهرة
الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (النساء، ٢٣).
السنة الشريفة:
١- قال الإمام أبو جعفر عليه السلام في حديث:
" .. وإذا تزوج الرجل امرأة تزويجاً حلالا فلا تحل تلك المرأة لأبيه، ولابنه" [١].
٢- وسئل الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام عن رجل كان بينه وبين امرأة فجور هل يتزوج إبنتها؟ فقال:"
إن كان من قُبْلَة أو شبهها فليتزوج إبنتها وليتزوجها هي إن شاء" وأضاف في رواية أخرى:" وإن كان جماعاً فلا يتزوج إبنتها وليتزوجها
." [٢].
٣- وجاء في تفسير العيّاشي أن الامام الباقر عليه السلام سُئل عن رجل تزوج إمرأة وطلقها قبل أن يدخل بها، أتحل له إبنتها؟
فقال:" قد قضى في هذا أمير المؤمنين؛ لا بأس به، إن الله يقول: وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، ولو تزوج الإبنة ثم طلقها قبل أن يدخل بها لم تحل له أمها".
قال السائل: أليس هما سواء؟
[١] - وسائل الشيعة، ج ١٤، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها، الباب ٢، ص ٣١٣، ح ٢
[٢] - المصدر، الباب ٦، ص ٣٢٣، ح ٣ و ٤.