الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٦٩ - دال تزوج المرأة في عدتها
السنة الشريفة:
١- روى الحلبي عن الإمام ابي عبدالله الصادق عليه السلام:"
إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل أبداً، عالما كان أو جاهلًا، وإن لم يدخل حلت للجاهل ولم تحل للآخر" [١].
٢- قال محمد بن مسلم: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها؟ فقال عليه السلام:"
يفرق بينهما ولا تحل له أبداً" [٢].
٣- وقال اسحاق بن عمار: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: بلغنا عن أبيك أن الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبداً.
فقال عليه السلام:"
هذا إذا كان عالماً، فإذا كان جاهلًا فارقها وتعتد، ثم يتزوجها نكاحا جديداً" [٣].
٤- في مصحح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:"
العدة والحيض للنساء إذا ادعت صُدِّقَت" [٤].
الأحكام:
١- لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة وهي في عدة زوجها السابق سواء كان الزواج دواما أومتعة، وسواء كانت العدة، عدة طلاق بائن [٥] أو رجعي، أوعدة الوفاة، أوعدة وطء الشبهة.
[١] - وسائل الشيعة، ج ١٤، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ١٧، ص ٣٤٥، ح ٣.
[٢] - المصدر، ص ٣٥٠، ح ٢٢.
[٣] - المصدر، ص ٣٤٧، ح ١٠.
[٤] - المصدر، ج ٢، أبواب الحيض، الباب ٤٧، ص ٥٩٦، ح ١.
[٥] ٥- الطلاق البائن هو الطلاق الذي لا يحق للرجل بموجبه أن يعود للمرأة المطلَّقة في العدّة، والطلاق الرجعي على العكس من ذلك.