الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٢٩ - محل المتعة
قلت: فالبغايا؟
قال:"
المعروفات بالزنا
". قلت: فذوات الازواج؟
قال:"
المطلقات على غيرالسنة" [١]
. ٤- وفي حديث مأثور عن الأئمة عليهم السلام:"
تمتع بالفاجرة فإنك تخرجها من حرام إلى حلال
" ٢.
٥- وروى زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه سئل عن رجل أعجبته إمرأة، فسأل عنها فإذا الثناء عليها في شيء من الفجور، فقال:
" لا بأس بان يتزوجها ويحصنها" [٢].
٦- وجاء في حديث مروي عن الامام الصادق عليه السلام حين سأله مبشر: ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد، فأقول لها: لَكِ زوج؟ فتقول: لا، فأتزوجها؟ قال:"
نعم هي المصدَّقة على نفسها" [٣].
٧- وقد سئل الإمام الصادق عليه السلام عن البكر يتزوجها الرجل متعة، قال:"
لا بأس ما لم يفتضها" [٤].
آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي(دام ظله)، احكام الزواج و فقه الأسرة - قم، چاپ: دوم، ١٤٢٧.
احكام الزواج و فقه الأسرة ؛ ص١٢٩
وروى البزنطي عن الامام الرضا عليه السلام انه قال:
" البكر لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها" [٥].
[١] - وسائل الشيعة، ج ١٤، ابواب المتعة، ص ٤٥٥ الباب ٦، ح ٤ والحديث مفصل نقلنا موضع الحاجة.
[٢] - المصدر، ص ٣٣٣، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ١٢، ح ٢.
[٣] - المصدر، أبواب المتعة، ص ٤٥٦، الباب ١٠، ح ١.
[٤] - المصدر، ص ٤٥٨، الباب ١١، ح ٢.
[٥] - المصدر، الباب ١١، ح ٥.