الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٩ - المحرمات باختلاف الدين
فقال:"
إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية
"؟ فقلت له: يكون له فيها الهوى.
قال:"
إن فعل، فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، واعلم ان عليه في دينه غضاضة" [١].
٣- وروى زرارة أنه سمع الامام الباقر عليه السلام يقول:"
لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده إمرأة" [٢].
٤- وروى محمد بن مسلم أنه سأل الإمام الباقر عليه السلام عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال:"
لا بأس به، أما علمت أنه كانت تحت طلحة بن عبيد الله يهودية على عهد النبي" [٣].
٥- وروى عبد الرحمن ابن الحجاج عن الامام ابي الحسن عليه السلام في نصراني تزوج نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها قال:"
قد انقطعت عصمتها منه ولامهرلها ولا عدة عليها منه" [٤].
٦- وقال منصور بن حازم: سألت أبا عبدالله الصادق عليه السلام عن رجل مجوسي كانت تحته إمرأة على دينه فأسلم أو أسلمت قال:"
ينتظر بذلك إنقضاء عدتها، فإن هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضي عدتها فهما على نكاحهما الاول، وإن هي لم تسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه" [٥].
٧- وروى الساباطي فقال: سمعت أبا عبدالله الصادق عليه السلام يقول:"
كل مسلم بين مسلمين إرتد عن الاسلام وجحد رسول الله صلى الله عليه
[١] - وسائل الشيعة، ج ١٤، ص ٤١٢ ح ١.
[٢] - المصدر، ص ٤١٥ الباب ٤، ح ٢.
[٣] - المصدر، ص ٤١٧ الباب ٥، ح ٤.
[٤] - المصدر، ص ٤٢٢ الباب ٩، ح ٦.
[٥] - المصدر، ص ٤٢١ الباب ٩، ح ٣.