الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٠ - المحرمات باختلاف الدين
وآله نبوته وكذَّبه فإن دمه مباح لمن سمع ذلك منه، وامرأته بائنة منه يوم إرتد، ويُقسَّم ماله على ورثته، وتعتد إمرأته عدة المتوفى عنها زوجها، وعلى الامام أن يقتله ولا يستتيبه" [١].
الأحكام:
١- لا يجوز للمسلم أن ينكح المشركات، أما النكاح في أهل الكتاب من اليهود والنصارى فالأقوى جوازه على كراهة شديدة، وإن كان الأحوط إستحباباً تركه، وتخف الكراهة في العقد المنقطع وفي المستضعفات منهن، وينبغي تأديبهن بآداب الاسلام من الطهارة والنظافة وتجنب شرب الخمر وأكل لحم الخنزير وما أشبه.
أما المجوسية فالأحوط وجوباً ترك الزواج الدائم منها.
٢- لو أسلم الكتابي بقي على نكاحه من زوجته الكتابية، ولو أسلمت دونه بطل نكاحهما، ولكن إن أسلم قبل انقضاء العدة كان أحق بها وهما على نكاحهما، هذا إذا كان بعد الدخول أما قبل الدخول فقد بطل النكاح رأسا ولا مهرلها.
٣- الإرتداد عن الدين يوجب فسخ النكاح قبل الدخول، أما بعده فلو إرتدت المرأة أو إرتد من كان في الاصل غير مسلم فإنه ينتظر بهما حتى انقضاء العدة، فإن لم يتوبا بطل النكاح منذ إرتدادهما، وإن تابا كانا على زواجهما الاول، أما إذا إنقضت عدتها منه، إنفسخ النكاح، وعليهما إذا أرادا الرجوع بعد التوبة أن يعقدا من جديد.
[١] - وسائل الشيعة، ج ١٨، الباب ١، من أبواب حد المرتد، ص ٥٤٥، ح ٣.