الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٣١ - مهر المتعة
٢- وقال في حديث آخر بعد أن سُئل عن المتعة:
" مهر معلوم الى أجل معلوم" [١].
٣ وقال أبو بصير: سألت أبا عبدالله عن أدنى مهر المتعة ماهو؟
قال:"
كف من طعام دقيق أو سويق أو تمر" [٢].
٤- وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال:
" جاءت امرأة إلى عمر فقالت: اني زنيت فطهرني، فأمر بها أن تُرجم، فأخبر بذلك أمير المؤمنين فقال: كيف زنيتِ؟ قالت: مررت بالبادية فأصابني عطش شديد، فاستسقيت أعرابياً، فأبى أن يسقيني إلا أن أمكِّنه من نفسي، فقال أمير المؤمنين: تزويج ورب الكعبة" [٣].
٥- وروى عمر بن حنظلة أنه قال لأبي عبدالله الصادق عليه السلام أتزوّج المرأة شهراً، فتريد مني المهركاملًا، وأتخوف أن تخلفني قال:"
يجوز أن تحبس ما قدرت عليه، فإن هي أخلفتك فخذ بقدر ما تخلفك" [٤].
الأحكام
١- المهر في عقد المتعة ركن كما الأجل، ولا يمكن أن يتم عقد المتعة بدون المهر.
٢- لابد أن يكون المهرمعلوما سواء بالعدد أو الكيل أو الوزن، ويكفي مثل: كف من طعام حيث أنه معلوم إجمالًا.
[١] - وسائل الشيعة، ج ١٤، ص ٤٦٥، الباب ١٧، ح ٣.
[٢] - المصدر، ص ٤٧١، الباب ٢١، ح ٥.
[٣] - المصدر، ح ٨.
[٤] - المصدر، ص ٤٨١، الباب ٢٧، ح ١.