بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٩٦ - في رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأسلم
قال: فأمر به المتوكل فضرب حتى مات [١].
أقول: قد مضى خبر صفوان بن أمية في باب السرقة في أنه لا شفاعة في الحدود بعد رفعه إلى الإمام عليه السلام [٢].
٢ - قرب الإسناد: عن علي، عن أخية عليه السلام قال: سألته عن يهودي أو نصراني أو مجوسي اخذ زانيا " أو شارب خمر ما عليه؟ قال: يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين، أو في أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكام المسلمين [٣] ٣ - قرب الإسناد: عن اليقطيني وأحمد بن إسحاق معا، عن سعدان بن مسلم قال:
قال بعض أصحابنا: خرج أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام في بعض حوائجه فمر على رجل وهو يحد في الشتاء، فقال: سبحان الله ما ينبغي هذا، ينبغي لمن حد أن يستقبل به دفاء النهار، فإن كان في الصيف أن يستقبل به برد النهار [٤] المحاسن: عن أبيه، عن سعدان مثله [٥].
٤ - علل الشرائع: عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه قال: لا أقيم على رجل حدا بأرض العدو حتى يخرج منها، لئلا تلحقه الحمية فيلحق بالعدو [٦].
٥ - المحاسن: عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن حمران بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من الحدود ثلث جلد، ومن تعدى ذلك كان
[١] الاحتجاج: ٢٥٢، ورواه في المناقب ج ٤ ص ٤٠٥.
[٢] بل سيجئ في الباب ٩١ تحت الرقم ١ عن الخصال.
[٣] قرب الإسناد: ١٥٠.
[٤] قرب الإسناد: ١٧٧.
[٥] المحاسن: ٢٧٤.
[٦] علل الشرايع ج ٢ ص ٢٣١.