بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ١٥٠ - العلة التي من أجلها لم تقبل صلاة من شرب الخمر أربعين صباحا، وفي الذيل شرح
٨ - علل الشرائع: عن عنبسة [١] بن مصعب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كانت لي جارية فشربت، فرأيت أحدها؟ قال عليه السلام: نعم، ولكن في ستر لحال السلطان [٢].
٩ - علل الشرائع: عن زرارة [٣] عن أحدهما عليهما السلام قال: كان علي عليه السلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين [جلدة] الحر والعبد واليهودي والنصراني، قلت:
ما شأن اليهودي والنصراني؟ فقال: ليس لهم أن يظهروا شربه يكون ذلك في بيوتهم.
قال: سمعته يقول: من شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه في الثالثة [٤].
أقول: سيأتي بعض الأخبار في باب حد الزنا [٥].
١٠ - علل الشرائع: عن أبيه، عن سعد، عن ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في شارب الخمر: إذا شربها ضرب، فان عاد ضرب فان عاد قتل في الثالثة.
قال جميل [بن دراج]: وقد روى بعض أصحابنا أنه يقتل في الرابعة [قال ابن أبي عمير: كأن المعنى أن يقتل في الثالثة] ومن كان إنما يؤتى به [في الرابعة ظ] يقتل في الرابعة [٦].
[١] في المصدر حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل عن عبد الله بن جعفر الحميري عن عنبسة بن مصعب، وقد مر.
[٢] علل الشرايع ج ٢ ص ٢٢٦.
[٣] الاسناد هكذا حدثنا محمد بن الحسن عن زرارة.
[٤] علل الشرايع ج ٢ ص ٢٢٦ [٥] قد مر باب حد الزنا تحت الرقم ٧٠، والظاهر اختلاط الأبواب بالتقديم و التأخير كما عرفت سابقا أنه يقول قد مر في باب فلان ولم يمر.
[٦] علل الشرايع ج ٢ ص ٢٣٣ وما بين العلامتين زيادة من الكافي ج ٧ ص ٢١٨.