بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ١١١ - العلة التي من أجلها حرم الله تعالى قذف المحصنات
{٨٥ باب} * (حد القذف والتأديب في الشتم وأحكامهما) * الآيات: النور: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء - إلى قوله تعالى - هم الكاذبون [١].
١ - تفسير علي بن إبراهيم: عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القاذف يجلد ثمانين جلدة، ولا تقبل لهم شهادة أبدا "، إلا بعد التوبة، أو يكذب نفسه، وإن شهد ثلاثة وأبى واحد يجلد الثلاثة، ولا يقبل شهادتهم حتى يقول أربعة: رأينا مثل الميل في المكحلة، ومن شهد على نفسه أنه زنى لم تقبل شهادته حتى يعيدها أربع مرات [٢].
٢ - قرب الإسناد: عن البزاز عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام اتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت، فقال الرجل: وهبتها لي فأنكرت المرأة فقال عليه السلام: لتأتيني بالشهود أو لأرجمنك بالحجارة، فلما رأت المرأة ذلك اعترفت فجلدها على الحد [٣].
٣ - قرب الإسناد: بهذا الاسناد قال: كان علي لم يكن يحد بالتعريض حتى يأتي بالفرية المصرحة: " يا زان " أو " يا ابن الزانية " أو " لست لأبيك " [٤].
٤ - قرب الإسناد: عن البزاز عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام
[١] النور ٥ - ١٣.
[٢] تفسير القمي ص ٤٥١.
[٣] قرب الإسناد ص ٣٧، وقد مر الحديث في الباب ٧٨ تحت الرقم ٣ وفى الذيل ما يتعلق بالمقام.
[٤] قرب الإسناد ص ٣٧ و ٩٥.