بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٤ - في امرأة فجرت في فلاة من الأرض بعد ما أصابتها عطش شديد وقول عمر لولا علي لهلك عمر
وفي رواية صاحب الموطأ فقال: أنا أبو الحسن، فإن لم يقم أربعة شهداء فليعط برمته [١].
وروي أن امرأة تشبهت لرجل بجاريته، واضطجعت على فراشه ليلا " فوطئها، فأمر أمير المؤمنين عليه السلام بإقامة الحد على الرجل سرا "، وعلى المرأة جهرا " [٢].
٤٤ - مناقب ابن شهرآشوب: جعفر بن رزق الله قال: قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة، فأراد أن يقيم عليه الحد فأسلم.
فقال يحيى بن أكثم: الايمان يمحو ما قبله، وقال بعضهم: يضرب ثلاثة حدود، فكتب المتوكل إلى علي بن محمد النقي عليه السلام يسأله، فلما قرء الكتاب كتب " يضرب حتى يموت " فأنكر الفقهاء ذلك فكتب إليه يسأله عن العلة، فقال:
بسم الله الرحمن الرحيم " فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين " [٣] السورة قال: فأمر المتوكل فضرب حتى مات [٤].
٤٥ - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن سماعة، عن أبي بصير، عن الصادق عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا زنى الشيخ والشيخة جلد كل واحد منهما مائة جلدة وعليهما الرجم، وعلى البكر جلد مائة ونفي سنة في غير مصره [٥].
٤٦ - الحسين بن سعيد أو النوادر، عن سماعة وأبي بصير قالا: قال الصادق عليه السلام: لا يحد الزاني حتى يشهد عليه أربعة شهود على الجماع والايلاج والاخراج، كالميل في المكحلة
[١] مناقب آل أبي طالب ج ٢ ص ٣٨٠.
[٢] مناقب آل أبي طالب ج ٢ ص ٣٨١.
[٣] غافر: ٨٤ و ٨٥.
[٤] مناقب آل أبي طالب ج ٤ ص ٤٠٥.
[٥] أخرج العلامة النوري الحديث وما يأتي بعده تحت رمز " ين "، عن كتاب نوادر أحمد بن محمد بن عيسى، وقابلناها على نسخة المستدرك ج ٣ ص ٢٢٢.