بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٧١ - العلة التي من أجلها حرم الله أكل مال اليتيم
عبد الله عليه السلام في قوله " يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل " [١] فقال: والله ما هي تماثيل الرجال والنساء، ولكن الشجر وشبهه [٢].
١١ - المحاسن: عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، فقال:
لا بأس ما لم يكن شيئا " من الحيوان [٣].
١٢ - المحاسن: عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس بتماثيل الشجر [٤].
١٣ - المحاسن: عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن رفعه قال: لا بأس بالصلاة والتصاوير تنظر إليه إذا كانت بعين واحدة [٥].
١٤ - المحاسن: عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى قال: سألته عن البيت فيه صورة سمكة أو طير أو شبهها يعبث به أهل البيت هل تصلح الصلاة فيه؟ فقال: لا، حتى يقطع رأسه منه، ويفسد، وإن كان قد صلى فليست عليه إعادة [٦].
١٥ - مكارم الأخلاق: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس أن تكون التماثيل في البيوت إذا غيرت الصورة [٧].
عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنما يبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفرشها، قال: لا بأس بما يبسط منها ويفترش ويوطأ، إنما يكره منها ما نصب على الحائط والسرير [٨].
[١] السبأ: ١٢.
[٢] المحاسن ص ٦١٨.
[٣] المحاسن ص ٦١٩.
[٤] المحاسن ص ٦١٩.
[٥] المحاسن ص ٦٢٠.
[٦] المحاسن ص ٦٢٠.
[٧] مكارم الأخلاق ص ١٥٣.
[٨] مكارم الأخلاق ص ١٥٣.