بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٨ - العلة التي من أجلها جعل في الزنا أربعة من الشهود وفي القتل شاهدان
أن أكون أول الشهود الأربعة على الزنا، أخشى أن ينكل بعضهم فاجلد [١].
١٥ - علل الشرائع: عن أبيه [عن الحميري] عن ابن عيسى، عن علي بن أشيم عمن رواه من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قيل له: لم جعل في الزنا أربعة من الشهود؟ وفي القتل شاهدان؟ فقال: إن الله عز وجل أحل لكم المتعة، وعلم أنها ستنكر عليكم، فجعل الأربعة الشهود احتياطا " لكم، ولولا ذلك لأتي عليكم وقل ما يجتمع أربعة على شهادة بأمر واحد [٢].
١٦ - [عيون أخبار الرضا (ع)] [٣] علل الشرائع: في علل ابن سنان، عن الرضا عليه السلام: جعلت الشهادة أربعة في الزنا، واثنان في سائر الحقوق، لشدة حصب المحصن، لأن فيه القتل فجعلت الشهادة فيه مضاعفة مغلظة، لما فيه من قتل نفسه، وذهاب نسب ولده، و لفساد الميراث [٤].
١٧ - علل الشرائع: عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في رجل تزوج امرأة رجل: أنه ترجم المرأة ويضرب الرجل الحد: وقال: لو علمت أنك علمت به لفضحت رأسك بالحجارة [٥].
١٨ - علل الشرائع: عن ابن الوليد، عن الصفار، عن الصفار، عن ابن معروف، عن علي بن مهزيار عن علي بن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن إسماعيل بن حماد [٦] عن أبي حنيفة
[١] علل الشرايع ج ٢ ص ٢٢٧، والرواية ههنا مرسلة، ولكنه ذكرها في الفقيه ج ٤ ص ١٥ وأسنده عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عنه عليه السلام.
[٢] علل الشرايع ج ٢ ص ١٩٦.
[٣] عيون الأخبار ج ٢ ص ٩٦، وفيه " حد المحصن " بدل " حصب المحصن ".
[٤] علل الشرايع ج ٢ ص ١٩٦، والحصب رميه بالحصباء والجنادل، و فيه القتل.
[٥] علل الشرايع ج ٢ ص ٢٢٧.
[٦] في المصدر المطبوع: عن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة عن أبيه حماد، عن أبيه أبي حنيفة.