بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٩٢ - في رجل وقع على جارية امرأته
{٧٩ باب} * (من وجد مع امرأة في بيت أو في لحاف) * ١ - علل الشرائع: [عن أبيه، عن سعد، عن موسى البجلي] عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه ضرب رجلا " وجد مع امرأة في بيت واحد مائة إلا سوطا " أو سوطين قلت: بلا بينة؟ قال: ألا ترى أنه قال: " ادرأوا " لو كانت البينة لأتمه [١].
٢ - ثواب الأعمال: عن ابن الوليد، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس لامرأتين أن يبيتا في فراش واحد إلا أن يكون بينهما حاجز، فان فعلتا نهيتا عن ذلك، وإن وجدتا بعد النهي جلدتا كل واحد منهما حدا " حدا "، فان وجدتا أيضا في لحاف جلدتا، فان وجدتا الثالثة قتلتا [٢].
المحاسن: عن علي بن عبد الله، عن ابن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن بعض الصادقين عليهم السلام مثله [٣].
٣ - فقه الرضا (ع): إذا وجد رجلان عريانان في ثوب واحد وهما متهمان، فعلى كل واحد منهما مائة جلدة، وكذلك امرأتان في ثوب واحد، ورجل وامرأة في ثوب [٤].
[١] علل الشرايع ج ٢ ص ٢٢٧، وما بين العلامتين أضفناه من المصدر.
[٢] ثواب الأعمال ص ٢٣٩.
[٣] المحاسن ص ١١٤.
[٤] فقه الرضا عليه السلام ص ٣٧.