بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ١١٩ - حد من قال احتلمت بأمك
محمد بن مسلم قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الخمر، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
إن أول ما نهاني عنه ربي عز وجل عن عبادة الأوثان، وشرب الخمر، وملاحاة الرجال، إن الله تعالى بعثني رحمة للعالمين، ولأمحق المعازف والمزامير وأمور الجاهلية وأوثانها وأزلامها وأحلافها [١] أقسم ربي جل جلاله فقال: لا يشرب عبد لي خمرا في الدنيا إلا سقيته يوم القيمة مثل ما شرب منها من الحميم، معذبا بعد أو مغفورا له.
وقال عليه السلام: لا تجالسوا شارب الخمر ولا تزوجوه ولا تتزوجوا إليه وإن مرض فلا تعودوه، وإن مات فلا تشيعوا جنازته، إن شارب الخمر يجئ يوم القيمة مسودا " وجهه، مزرقة عيناه، مائلا " شدقه، سائلا " لعابه، دالعا " لسانه من قفاه [٢].
٥ - أمالي الصدوق: في مناهي النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن بيع الخمر، وأن تشترى الخمر، وأن تسقى الخمر.
وقال صلى الله عليه وآله: لعن الله الخمر وعاصرها وغارسها وشاربها وساقيها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه.
وقال صلى الله عليه وآله: من شربها لم تقبل له صلاة أربعين يوما وإن مات وفي بطنه شئ من ذلك كان حقا " على الله أن يسقيه من طينة خبال، وهو صديد أهل النار، وما يخرج من فروج الزناة، فيجتمع ذلك في قدور جهنم، فيشربها أهل النار، فيصهر به ما في بطونهم والجلود [٣].
٦ - تفسير علي بن إبراهيم: " كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون " [٤] قالوا: كانوا يأكلون لحم الخنزير، ويشربون الخمور، ويأتون النساء أيام حيضهن [٥].
[١] في المصدر: أحداثها، والأظهر ما في المتن.
[٢] أمالي الصدوق ص ٢٥٠.
[٣] أمالي الصدوق ص ٢٥٥.
[٤] المائدة: ٧٩.
[٥] تفسير القمي ص ١٦٣.