بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٨٧ - * الباب السابع والسبعون * حكم الصبي والمجنون والمريض في الزنا
يأتي والمجنونة تؤتى [١].
٣ - المحاسن: عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن في كتاب علي عليه السلام كان يضرب بالسوط وبنصف السوط وببعضه في الحدود، وكان إذا اتي بغلام أو جارية لم يدركا، كان يأخذ السوط بيده من وسطه أو من ثلثه فيضرب به على قدر أسنانهم، ولا يبطل حدا " من حدود الله [٢].
٤ - المحاسن: عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في نصف الجلدة وثلث الجلدة، قال: يأخذ بنصف السوط، وبثلثي السوط، ثم يضرب به [٣].
٥ - فقه الرضا (ع): لاحد على المجنون حتى يفيق، ولا على صبي حتى يدرك، ولا على النائم حتى يستيقظ [٤] ٦ - الإرشاد: روي أن مجنونة على عهد عمر فجر بها رجل، فقامت البينة عليها بذلك، فأمر عمر بجلدها الحد، فمر بها على أمير المؤمنين عليه السلام لتجلد، فقال: ما بال مجنونة آل فلان تعتل [٥]؟ فقيل: إن رجلا " فجر بها وهرب، و
[١] الخصال ج ١ ص ٨٣، ولعله يريد بالأصل الذي أشار إليه ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه، عن عمرو بن عثمان: عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله (ع): إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد، وإن كان محصنا رجم، قلت: وما الفرق بين المجنون والمجنونة؟ والمعتوه والمعتوهة؟ فقال: المرأة إنما تؤتى، والرجل يأتي وإنما يزنى إذا عقل كيف يأتي اللذة، وان المرأة إنما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها، راجع الكافي ج ٧ ص ١٩٢، التهذيب ج ١٠ ص ١٩، وقد حمل على بقاء تمييز وشعور له بقدر أقل مناط التكليف.
[٢] المحاسن: ٢٧٣.
[٣] المحاسن: ٢٧٣.
[٤] فقه الرضا: ٣٧.
[٥] في بعض النسخ " تقتل " وهو تصحيف، والصحيح ما في الصلب طبقا لما في المصدر، وقد أخرجه المؤلف - قده - في ج ٤٠ ص ٢٥٠ هكذا، وقال في بيانه:
عتلت الرجل أعتله وأعتله: إذا جذبته جذبا " عنيفا ". ذكره الجوهري.