بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ١١٦ - فيما قال الله تبارك وتعالى للجنة
الحد، واليهودية والنصرانية متى كانت تحت المسلم فقذف ابنها يحد القاذف، لأن المسلم قد حصنها، ومن قذف امرأة قبل أن يدخل بها ضرب الحد وهي امرأته.
قال أبي: رجل عرض بالقذف ولم يصرح به عزر، والمملوك إذا قذف الحر حد ثمانين.
وقال: أي رجلين افترى كل واحد منهما على الآخر فقد سقط عنهما الحد ويعزران.
أبي قال أبو عبد الله عليه السلام: قال: ادعى رجل على رجل بحضرة أمير المؤمنين عليه السلام أنه افترى عليه، ولم يكن له بينة، [فقال: يا أمير المؤمنين حلفه] فقال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يمين في حد، ولا في قصاص في عظم.
٢٤ - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقول لامرأته لم أجدك عذراء، قال: يضرب، قلت: فإنه عاد، قال: يضرب، قلت: فإنه عاد، قال:
يضرب، فإنه أوشك أن ينتهي، ومن قذف امرأته من غير لعان فليس عليه رجم.
٢٥ - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
نهى أن يقذف من ليس على الاسلام إلا أن يطلع على ذلك منهم، وقال: أيسر ما فيه أن يكون كاذبا ".
٢٦ - الحسين بن سعيد أو النوادر: قال أبي: رجل قذف عبده أو أمته قيد منه يوم القيامة، وإذا قذف الرجل فأكذب نفسه جلد حدا "، وكانت المرأة امرأته فإن لم يكذب نفسه تلاعنه وفرق بينهما [١].
٢٧ - الدرة الباهرة [٢]:
[١] النوادر المطبوع بذيل فقه الرضا ص ٧٦ و ٧٧.
[٢] كذا في الأصل.