بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٨٤ - في أن حد العبد نصف حد الحر وعلته
١١ - تفسير العياشي: عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله: " فإذا أحصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " قال: يعني نكاحهن، إذا أتين بفاحشة [١].
١٢ - مناقب ابن شهرآشوب: في نهج البلاغة [٢] أن أمير المؤمنين عليه السلام دفع إليه رجلان سرقا في مال الله تعالى أحدهما عبد من مال الله، والآخر من عرض الناس، فقال عليه السلام: أما هذا فهو من مال الله، ولا حد عليه، مال الله أكل بعضه بعضا "، وأما الآخر فعليه الحد الشديد فقطع يده [٣].
١٣ - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في المكاتب قال: يجلد بقدر ما أدى من مكاتبته حد الحر، وما بقي حد المملوك [٤].
١٤ - رجال الكشي: عن محمد بن مسعود، عن جعفر بن أحمد، عن العمركي، عن أحمد بن شيبة، عن يحيى بن المثنى، عن علي بن الحسن بن رباط، عن حريز قال: [٥] سألني أبو حنيفة، عن مكاتب كانت مكاتبة ألف درهم، فأدى تسعمائة و
[١] تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٥.
[٢] تحت الرقم ٢٧١ من قسم الحكم.
[٣] مناقب آل أبي طالب ج ٢ ص ٣٨٢.
[٤] النوادر ص ٧٧.
[٥] في المصدر: قال: دخلت على أبي حنيفة وعنده كتب كادت تحول فيما بيننا وبينه، فقال لي: هذه الكتب كلها في الطلاق، وأنتم ما عندكم؟ وأقبل يقلب بيده، قال: قلت: نحن نجمع هذا كله في حرف واحد، قال: ما هو؟ قال: قلت: قوله تعالى:
" يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة " فقال لي: فأنت لا تعلم شيئا " الا برواية؟ قلت: أجل، قال لي: ما تقول في مكاتب كانت مكاتبته ألف درهم الحديث.