بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٥٧ - قراءة القرآن بصوت الحسن والامر بها
ظلما " الخبر [١].
١٥ - الكافي: عن العدة، عن أحمد، عن عثمان، عن سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أوعد الله عز وجل في مال اليتيم بعقوبتين: إحداهما عقوبة الآخر النار، وأما عقوبة الدنيا فقوله عز وجل " وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا " خافوا عليهم " يعني ليخش أن أخلفه في ذريته كما صنع بهؤلاء اليتامى [٢].
١٦ - الكافي: عن الثلاثة [٣] عن هشام بن سالم، عن عجلان أبي صالح قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أكل مال اليتيم، فقال: هو كما قال الله عز وجل:
" إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا " وسيصلون سعيرا " " ثم قال عليه السلام من غير أن أسئله: من عال يتيما حتى ينقطع يتمه أو يستغني بنفسه أوجب الله عز وجل له الجنة كما أوجب النار لمن أكل مال اليتيم [٤].
١٧ - الكافي: عن العدة [عن سهل بن زياد] [٥] عن البزنطي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يكون في يده مال الأيتام فيحتاج إليه، فيمد يده و يأخذه وينوي أن يرده، فقال: لا ينبغي له أن يأكل إلا القصد ولا يسرف وإن كان من نيته أن لا يرد عليهم، فهو بالمنزل الذي قال الله عز وجل: " إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما " " [٦].
[١] كتاب الإمامة والتبصرة مخطوط، والخبر منقول بتمامه في ج ٧٧ ص ١١٤ من أمالي الصدوق.
[٢] الكافي ج ٥ ص ١٢٨.
[٣] يعنى علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير.
[٤] الكافي ج ٥ ص ١٢٨.
[٥] ما بين العلامتين ساقط من الأصل.
[٦] الكافي ج ٥ ص ١٢٨.