بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٢١ - حكم المرأة المرتدة
كانوا لا يأكلون الذبائح ويأكلون الميتة، وكانوا يخنقون البقر والغنم، فإذا اختنقت وماتت أكلوها " والمتردية " كانوا يشدون أعينها ويلقونها من السطح، فإذا ماتت أكلوها " والنطيحة " كانوا يناطحون بالكباش فإذا ماتت إحداهما أكلوها " وما أكل السبع إلا ما ذكيتم " فكانوا يأكلون ما يقتله الذئب والأسد، فحرم الله ذلك " وما ذبح على النصب " كانوا يذبحون لبيوت النيران، وقريش كانوا يعبدون الشجر والصخر فيذبحون لهما.
" وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق " قال: كانوا يعمدون إلى الجزور فيجزؤنه عشرة أجزاء ثم يجتمعون عليه، فيخرجون السهام فيدفعونها إلى رجل والسهام عشرة: سبعة لها أنصباء وثلاثة لا أنصباء لها، فالتي لها أنصباء: الفذ.
والتوأم، والمسبل، والنافس، والحلس، والرقيب، والمعلى.
فالفذ له سهم، والتوأم له سهمان، والمسبل له ثلاثة أسهم، والنافس له أربعة أسهم، والحلس له خمسه أسهم، والرقيب له ستة أسهم، والمعلى له سبعة أسهم، والتي لا أنصباء لها: السفيح والمنيح والوغد، وثمن الجزور على من لم يخرج له من الأنصباء شئ وهو القمار، فحرمه الله عز وجل [١].
تفسير علي بن إبراهيم: بلا إسناد مثله [٢].
٧ - أمالي الصدوق: في مناهي النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن النرد والشطرنج [٣] ونهى عن بيع النرد والشطرنج، وقال: من فعل ذلك فهو كآكل لحم الخنزير [٤].
٨ - ثواب الأعمال: عن أبيه، عن سعد، عن ابن عيسى، عن الأهوازي، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن الحكم أخي هشام، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام
[١] الخصال ج ٢ ص ٢٦.
[٢] تفسير القمي: ١٥٠.
[٣] أمالي الصدوق ص ٢٥٤ س ١٩.
[٤] المصدر ص ٢٥٥ ص ٣.