بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ١٨٥ - لا يقطع الأجير والضيف إذا سرقا
فيه السنة، فان القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع فيترك الكف.
قال: وما الحجة في ذلك؟ قال: قول رسول الله صلى الله عليه وآله " السجود على سبعة أعضاء: الوجه، واليدين، والركبتين، والرجلين، فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها، وقال الله تبارك وتعالى: " وأن المساجد لله " [١] يعني هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها " فلا تدعوا مع الله أحدا " " وما كان لله لم يقطع، قال: فأعجب المعتصم ذلك وأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكف.
قال ابن أبي داود: قامت قيامتي وتمنيت أني لم أك حيا " [٢].
٣٤ - مناقب ابن شهرآشوب: أبو علي بن راشد وغيره قالوا: كتب جماعة الشيعة إلى أبي الحسن موسى عليه السلام: ما يقول العالم في رجل نبش قبر ميت وقطع رأس الميت وأخذ الكفن؟
الجواب بخطه: يقطع السارق لأخذ الكفن من وراء الحرز، ويلزم مائة دينار لقطع رأس الميت [٣].
٣٥ - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن أحمد بن محمد، عن المسعودي، عن معاوية بن عمار قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: يقطع من السارق أربعة أصابع ويترك الابهام، ويقطع الرجل من المفصل ويترك العقب يطأ عليه [٤].
٣٦ - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا
[١] الجن: ١٨.
[٢] تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٩ و ٣٢٠.
[٣] مناقب ابن شهرآشوب ج ٤ س ٢٩٢ في حديث طويل، وبعده " لأنا جعلناه بمنزلة الجنين في بطن أمه قبل أن ينفخ فيه الروح، فجعلنا في النطفة عشرين دينارا ".
[٤] راجع النوادر ذيل كتاب فقه الرضا ص ٧٧.