بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ١٨١ - * الباب الحادي والتسعون * والسرقة والغلول وحدهما، وفيه آيات، و أحاديث
ما غيره [١].
٢٤ - الخرائج: روي أن أسودا ادخل على علي عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين إني سرقت فطهرني، فقال: لعلك سرقت من غير حرز، ونحى رأسه عنه، فقال:
يا أمير المؤمنين سرقت من حرز فطهرني، فقال عليه السلام: لعلك سرقت غير نصاب ونحى رأسه عنه، فقال: يا أمير المؤمنين سرقت نصابا ".
فلما أقر ثلاث مرات قطعه أمير المؤمنين عليه السلام فذهب وجعل يقول في الطريق قطعني أمير المؤمنين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، ويعسوب الدين وسيد الوصيين، وجعل يمدحه، فسمع ذلك منه الحسن والحسين وقد استقبلاه فدخلا على أمير المؤمنين وقالا رأينا أسودا " يمدحك في الطريق، فبعث أمير المؤمنين عليه السلام من أعاده إلى عنده، فقال له: قطعتك وأنت تمدحني؟ فقال: يا أمير المؤمنين عليه السلام إنك طهرتني وإن حبك من قبلي قد خالط لحمي وعظمي، فلو قطعتني إربا " إربا " لما ذهب حبك من قلبي، فدعا له أمير المؤمنين عليه السلام ووضع المقطوع إلى موضعه فصح وصلح كما كان [٢].
٢٥ - الإرشاد: روى زيد بن الحسن بن عيسى، عن أبي بكر بن أبي أويس، عن عبد الله بن سمعان، عن عبد الله بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جده، عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يقطع يد السارق اليمنى في أول سرقته، فان سرق ثانية قطع رجله اليسرى فان سرق ثالثة خلده في السجن [٣].
٢٦ - تفسير العياشي: في رواية سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زنى الرجل يجلد، وينبغي للامام أن ينفيه من الأرض التي جلد بها إلى غيرها سنة، وكذلك ينبغي
[١] فقه الرضا: ٤٢.
[٢] كتاب مختار الخرائج ص ٢٢٦، ونقله في المستدرك ج ٣ ص ٢٤٠ بوجه أبسط من الخرائج نفسه.
[٣] ارشاد المفيد: ٢٥١ باب ذكر اخوة أبى جعفر الباقر عليه السلام.