بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ١٠١ - في رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل الدخول فجهل فواقعها
{٨٢ باب} * (التعزير وحده والتأديب وحده) * ١ - علل الشرائع: عن ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن معروف، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن يحيى، عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
التعزير؟ فقال: دون الحد، قال: قلت: دون ثمانين؟ قال: فقال: لا، ولكنه دون الأربعين فإنها حد المملوك، قال: قلت: وكم ذاك؟ قال: على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه [١].
٢ - المحاسن: عن بعض أصحابنا، عن علي بن أسباط رفعه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الأدب عند الغضب [٢].
٣ - المحاسن: عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من بلغ حدا " في غير حد فهو من المعتدين [٣].
٤ - فقه الرضا (ع): التعزير ما بين بضعة عشر سوطا إلى تسعة وثلاثين، والتأديب ما بين ثلاثة إلى عشرة [٤].
٥ - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن التعزير قلت كم هو؟ قال: ما بين العشرة إلى العشرين [٥].
٦ - الهداية: [وآكل الميتة والدم ولحم الخنزير يؤدب، فان عاد
[١] علل الشرايع ج ٢ ص ٢٢٥.
[٢] المحاسن: ٢٧٤.
[٣] المحاسن ص ٢٧٥.
[٤] فقه الرضا ص ٤٢.
[٥] كتاب النوادر: ٧٦.