بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٣ - العلة التي من أجلها جعل في الزنا أربعة من الشهود وفي القتل شاهدان
٢٦ - المحاسن: عن اليقطيني، عن محمد بن سنان، عن العلا بن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرجم حد الله الأكبر، والجلد حد الله الأصغر [١].
٢٧ - المحاسن: عن علي القاساني عمن حدثه، عن عبد الله بن القاسم الجعفري عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال: قال سعد بن عبادة: أرأيت يا رسول الله إن أنا رأيت مع أهلي رجلا " فأقتله؟ قال: يا سعد فأين الشهود الأربعة [٢].
٢٨ - المحاسن: عن أبيه، عن فضالة بن أيوب، عن داود بن فرقد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله قالوا لسعد بن عبادة، يا سعد أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا " ما كنت تصنع به؟ فقال: كنت أضربه بالسيف.
قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ماذا يا سعد؟ فقال سعد: قالوا لي: لو وجدت على بطن امرأتك رجلا " ما كنت تفعل به؟ فقلت: كنت أضربه بالسيف، فقال: يا سعد فكيف بالشهود الأربعة؟ فقال: يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم الله أنه قد فعل؟ فقال: نعم، لأن الله قد جعل لكل شئ حدا "، وجعل على من تعدى الحد حدا " [٣].
٢٩ - المحاسن: عن عمرو بن عثمان، عن علي بن الحسن بن رباط، عن أبي مخلد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال قوم من الصحابة لسعد بن عبادة ما كنت صانعا " برجل لو وجدته على بطن امرأتك؟ قال: كنت والله ضاربا " رقبته بالسيف قال:
فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: من هذا الذي كنت ضاربه بالسيف يا سعد؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وآله بخبرهم، وما قال سعد.
[١] المحاسن: ٢٧٣.
[٢] المحاسن ص ٢٧٤.
[٣] المحاسن ص ٢٧٤.