بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٢ - العلة التي من أجلها جعل في الزنا أربعة من الشهود وفي القتل شاهدان
عن محمد بن أسلم الجبلي، عن ابن حميد، عن ابن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن امرأة ذات بعل زنت فحبلت، فلما ولدت قتلت ولدها سرا "، قال: تجلد مائة لقتلها ولدها، وترجم لأنها محصنة [١].
٢٤ - علل الشرائع: عن الحسن بن كثير [٢] عن أبيه قال: لما خرج أمير المؤمنين عليه السلام بشراحة الهمدانية [٣] فكان الناس يقتل بعضهم بعضا " من الزحام. فلما رأى ذلك أمر بردها حتى إذا خفت الزحمة أخرجت وأغلق الباب، قال: فرموها حتى ماتت، قال: ثم أمر بالباب ففتح، قال: فجعل من دخل يلعنها.
قال: فلما رأى ذلك نادى منادية: أيها الناس ارفعوا ألسنتكم عنها، فإنها لا يقام حد إلا كان كفارة ذلك الذنب كما يجزى الدين بالدين، قال: فوالله ما تحرك شفة لها [٤].
٢٥ - ثواب الأعمال: عن ماجيلويه، عن عمه، عن الكوفي، عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم، عن مالك بن عطية، عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: دمان في الاسلام لا يقضي فيهما أحد بحكم الله عز وجل حتى يقوم قائمنا: الزاني المحصن يرجمه، ومانع الزكاة يضرب عنقه [٥].
[١] علل الشرايع ج ٢ ص ٢٦٨.
[٢] في المصدر: وبهذا الاسناد، عن الحسن بن كثير، والاسناد قبله هكذا:
محمد بن الحسن، عن الحسن بن الحسين بن أبان ورواه الشيخ في التهذيب ج ١٠ ص ٤٧، ورواه الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٧ مرسلا.
[٣] في الأصل سراجة، وفى التهذيب سراقة، وكلاهما سهو، والصحيح كما عن الصدوق شراحة، قال في القاموس: في مادة شرح: وكسراقة همدانية أقرت بالزنا عند على - عليه السلام - وهكذا ذكره ابن قايماز في المشتبه: ٣٩٣.
[٤] علل الشرايع ج ٢ ص ٢٢٦، ومثله في دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٣.
[٥] ثواب الأعمال: ٢٢١، وروى مثله في الخصال هكذا: ابن موسى، عن حمزة ابن القاسم، عن محمد بن عبد الله بن عمران، عن محمد بن علي الهمداني، عن علي ابن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي عبد الله وأبى الحسن عليهما السلام قالا: لو قد قام القائم لحكم بثلاث لم يحكم بها أحد قبله: يقتل الشيخ الزاني، ويقتل مانع الزكاة، و يورث الأخ أخاه في الأظلة راجع ج ١ ص ٨٠ و ٨١.