بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٧ - في أن الزنا أشر من شرب الخمر
نفسها [١].
صحيفة الرضا (ع): عنه عليه السلام مثله [٢].
١٠ - علل الشرائع: عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن الأشعري، عن الجاموراني عن ابن البطائني، عن أبيه، عن أبي عبد الله المؤمن، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الزنا أشر أم شرب الخمر؟ وكيف صار في الخمر ثمانين وفي الزنا مائة؟ قال: يا إسحاق الحد واحد أبدا، وزيد هذا التضييعه النطفة ولوضعه إياها في غير موضعها الذي أمر الله به [٣].
١١ - علل الشرائع [٤] عيون أخبار الرضا (ع): في علل محمد بن سنان، عن الرضا عليه السلام: علة ضرب الزاني على جسده بأشد الضرب لمباشرة الزنا، واستلذاذ الجسد كله به، فجعل الضرب عقوبة له، وعبرة لغيره، وهو أعظم الجنايات [٥].
١٢ - علل الشرائع: عن أبيه، عن سعد رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، لأنهما قد قضيا الشهوة، وعلى المحصن والمحصنة الرجم [٦].
١٣ - علل الشرائع: [عن ابن الوليد، عن ابن أبان] عن سليمان بن خالد قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: في القرآن رجم؟ قال: نعم، قلت: كيف؟ قال: الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قد قضيا الشهوة [٧].
١٤ - علل الشرائع: عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الايلاج والاخراج، قال: وقال: لا أحب
[١] عيون الأخبار ج ٢ ص ٣٩.
[٢] صحيفة الرضا (ع) ص ١٤.
[٣] علل الشرايع ج ٢ ص ٢٣٠.
[٤] عيون الأخبار ج ٢ ص ٩٧.
[٥] علل الشرايع ج ٢ ص ٢٣٠.
[٦] علل الشرايع ج ٢ ص ٢٢٦.
[٧] علل الشرايع ج ٢ ص ٢٢٦.