بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ١٦٧ - * الباب الثامن والثمانون * الأنبذة والمسكرات
{٨٩ باب} * (العصير من العنب والزبيب) * ١ - قرب الإسناد: عن علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه، ثم يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث ثم يرفع فيشرب منه السنة؟ قال: لا بأس [١].
قال: وسألته عن رجل يصلي للقبلة لا يوثق به، أتى بشراب فزعم أنه على الثلث أيحل شربه؟ قال: لا يصدق إلا أن يكون مسلما " عارفا " [٢].
٢ - علل الشرائع: عن أبيه، عن محمد العطار، عن سهل، عن ابن محبوب، عن خالد ابن جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: [٣] إن آدم لما هبط من الجنة اشتهى من ثمارها، فأنزل الله تبارك وتعالى عليه قضيبين من عنب فغرسهما.
فلما أورقا وأثمرا وبلغا جاء إبليس فحاط عليهما حائطا فقال له آدم:
مالك يا ملعون؟ فقال له إبليس: إنهما لي، فقال: كذبت، فرضيا بينهما بروح القدس، فلما انتهيا إليه فقص آدم قصته، فأخذ روح القدس شيئا " من نار فرمى بها عليهما فالتهبت في أغصانهما حتى ظن آدم أنه لم يبق منهما شئ إلا احترق، و ظن إبليس مثل ذلك.
قال: فدخلت النار حيث دخلت، وقد ذهب منهما ثلثاهما، وبقي الثلث
[١] قرب الإسناد: ١٥٤ ط نجف و ١١٦ ط حجر.
[٢] قرب الإسناد ص ١١٦ ط حجر.
[٣] رواه الكليني في الكافي ج ٦ ص ٣٩٣ وزاد هنا: سألت أبا عبد الله (ع) عن أصل الخمر كيف كان بدء حلالها وحرامها؟ ومتى اتخذ الخمر؟ فقال الخ.