بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ١٤٩ - العلة التي من أجلها لم تقبل صلاة من شرب الخمر أربعين صباحا، وفي الذيل شرح
٥ - علل الشرائع: عن إسحاق بن عمار [١] قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شرب حسوة خمر، قال: يجلد ثمانين جلدة قليلها وكثيرها حرام [٢].
٦ - علل الشرائع: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون قد شرب الخمر فقامت عليه البينة، فسأل عليا " عليه السلام فأمره أن يجلده ثمانين جلدة فقال قدامة: يا أمير المؤمنين ليس علي جلد، أنا من أهل هذه الآية " ليس على الذي آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا " [٣] فقرأ الآية حتى أتمها فقال له علي عليه السلام: فأنت لست من أهلها فيما طعم أهلها وهو لهم حلال [٤].
قال: وقال علي عليه السلام: إن الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يصنع فاجلدوه ثمانين جلدة [٥].
٧ - علل الشرائع: عن زرارة [٦] قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام وسمعتهم يقولون: إن عليا عليه السلام قال: إذا شرب الرجل الخمر فسكر هذى، فإذا هذى افترى، فإذا فعل ذلك فاجلدوه حتى المفتري ثمانين.
قال أبو جعفر عليه الصلاة والسلام: إذا سكر من النبيذ المسكر والخمر جلد ثمانين [٧].
[١] في المصدر قال: حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل عن إسحاق بن عمار.
[٢] علل الشرايع ج ٢ ص ٢٢٥، والحسوة: كالجرعة وزنا ومعنا ويبلغ مقداره ملء الفم.
[٣] المائدة: ٩٣.
[٤] وقد مر أنه عليه السلام قال: كذبت لست من أهلها، ما طعم أهلها فهو لهم حلال، وليسوا يأكلون ولا يشربون الا ما أحل الله.
[٥] علل الشرايع ج ٢ ص ٢٢٥.
[٦] في المصدر حدثنا محمد بن الحسن عن زرارة.
[٧] علل الشرايع ج ٢ ص ٢٢٦.