بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ١٣٠ - في أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن في الخمر عشرة
باب ما يوجب غضب الله أن من الذنوب التي تهتك الستور شرب الخمر [١].
٣٤ - علل الشرائع: عن علي بن حاتم، عن محمد بن عمر، عن محمد بن زياد، عن أحمد ابن الفضل، عن يونس، عن البطائني، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
المضطر لا يشرب الخمر لأنها لا تزيده إلا شرا " ولأنه إن شربها قتلته فلا يشرب منها قطرة.
وروي لا تزيده إلا عطشا ".
قال الصدوق: جاء هذا الحديث هكذا كما أوردته، وشرب الخمر في حال الاضطرار مباح مطلق مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، وإنما أوردته لما فيه من العلة ولا قوة إلا بالله [٢].
٣٥ - قرب الإسناد: عن علي، عن أخيه قال: سألته عن الكحل يصلح أن يعجن بالنبيذ؟ قال: لا [٣].
٣٦ - ثواب الأعمال: عن ابن المتوكل، عن محمد بن جعفر، عن النخعي، عن النوفلي، عن البطائني، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: مدمن الخمر كعابد الوثن، والناصب لآل محمد شر منه.
قلت: جعلت فداك ومن شر من عابد الوثن؟ فقال: إن شارب الخمر تدركه الشفاعة يوما ما، وإن الناصب لو شفع فيه أهل السماوات والأرض لم يشفعوا [٤].
٣٧ - ثواب الأعمال: عن ماجيلويه، عن عمه، عن الكوفي، عن عثمان بن عفان
[١] أخرجه المؤلف في ج ٧٣ ص ٣٧٤ من طبعتنا هذه عن كتاب العلل ج ٢ ص ٢٧١ معاني الأخبار: ٢٦٩ الاختصاص: ٢٣٨.
[٢] علل الشرايع ج ٢ ص ١٦٤.
[٣] قرب الإسناد ص ١٦٤.
[٤] ثواب الأعمال ص ١٨٧.