بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ١١٢ - العلة التي من أجلها حرم الله تعالى قذف المحصنات
قال: حد الزاني أشد من حد القاذف، وحد الشارب أشد من حد القاذف [١].
٥ - قرب الإسناد: بهذا الاسناد عن علي عليه السلام قال: ليس في كلام قصاص [٢].
٦ - قرب الإسناد: عن علي عن أخيه عليه السلام قال: يجلد الزاني أشد الجلد، وجلد المفتري بين الجلدين [٣].
٧ - عيون أخبار الرضا (ع): بالأسانيد الثلاثة عن الرضا عن آبائه عليهم السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إذا سئلت المرأة من فجر بك؟ فقالت: فلان، ضربت حدين، حدا لفريتها على الرجل، وحدا " لما أقرت على نفسها [٤].
صحيفة الرضا (ع): عنه عليه السلام مثله [٥].
٨ - علل الشرائع: عن أبيه عن الحميري، عن ابن هاشم، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قال لامرأته: ما أتيتني وأنت عذراء، قال: ليس عليه شئ قد تذهب العذرة من غير جماع [٦].
٩ - علل الشرائع: عن أبيه، عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن محبوب، عن بعض أصحابه رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل وقع على جارية لامه فأولدها، فقذف رجل ابنها فقال: يضرب القاذف الحد لأنها مستكرهة [٧].
١٠ - علل الشرائع: روي عن أبي جعفر عليه السلام في قذف محصنة حرة قال: يجلد ثمانين لأنه إنما يجلد بحقها [٨].
١١ - علل الشرائع: عن أبيه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي الحسن الحذاء
[١] قرب الإسناد ص ٨٩.
[٢] قرب الإسناد ص ٨٩.
[٣] قرب الإسناد ص ١٤٩.
[٤] عيون الأخبار ج ٢ ص ٣٩.
[٥] صحيفة الرضا (ع) ص ١٤.
[٦] علل الشرايع ج ٢ ص ١٨٧.
[٧] علل الشرايع ج ٢ ص ٢٢١.
[٨] علل الشرايع ج ٢ ص ٢٢٦.