المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٩٠ - أحكام العمل والتوظيف
تتقاضى ضريبة على أرباح الأشخاص، فهل يجوز له إعطاء الحكومة حسابات غير
صحيحة عن الأرباح والخسائر كي يستنقذ قدراً ما من الربح من أن يذهب إلى
الضريبة المفروضة من الكافر؟
الجواب: لا يجوز التوظيف في العمل المذكور في
نفسه حيث أنه محرم شرعاً، وأما إذا وقع الشخص في هذا العمل المحرم فيجوز له
أن يبرز للحكومة الكافرة حسابات غير صحيحة عن الأرباح والخسائر للشركات
المملوكة للمسلمين فقط إذا لم يترتب على ذلك منه ضرر. والله العالم.
السؤال ٢٦: الرسوم التي تؤخذ على أصحاب المحلات من قبل الجهات المختصة مقابل خدمة معينة، هل هي مشروعة؟
وإذا كان الجواب بالنفي فما هو موقف الموظفين المباشرين أو غير المباشرين
المكلفين بتولي تلك الرسوم مع العلم أن هذا يعتبر جزءاً من عمله لا محيص
عنه؟
الجواب: لا يجوز التوظيف لمثل ذلك. والله العالم.
السؤال ٢٧: هل يجوز للمرأة العمل في محلات التزين
والتجميل التي يتجمل بها عدد من النساء مع العلم أن أكثرهن يتجملن للنظر
أمام الأجانب وبعضهن من ذوات السلوك المنحرف فما الحكم لذلك العمل؟
الجواب: لا يحل العمل لهذه الزمرة من المراجعات على الأحوط. والله العالم.
السؤال ٢٨: يوجد في البلد طبابيخ وخبابيز وعمال أجانب لا يعرف بكونهم مسلمين أم لا، وقد تتشابه وجوههم وجوه البلد.