المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٧٦ - أحكام النكاح الدائم
فهل يجوز الزواج بهن؟
الجواب: لا مانع في جميع الصور.
السؤال ٧٢: لو عملت الحنبلية أو المالكية أو
الشافعية بفتوى أبي حنيفة في عدم اشتراط إذن الولي في نكاح البكر وغيرها
فهل يجوز للإمامي الزواج بها بدون إذن وليها؟
الجواب: لا يجوز بمجرد ذلك ما لم تعدل إلى الحنفية ولا يكفي مجرد العمل في المسألة.
السؤال ٧٣: هل يجوز لولي المرأة في النكاح أن يشترط على الخاطب شروطاَ كأن يشترط عليه أن لا يخرجها من بلدها ونحو ذلك؟
الجواب: ليس له ذلك، وإنما يرجع إلى الزوجة فهو بشخصه ليس له، وإنما يجوز بالوكالة وطلب الزوجة.
السؤال ٧٤: إذا توفي ولي نكاح البكر فلمن تكون ولايتها عند إرادة التزويج؟
الجواب: لا ولاية حينئذٍ لأحد عليها إن كانت بالغة عاقلة.
السؤال ٧٥: الفتاة البكر إذا كان وليها غائبا وهي تريد الزواج ويمكنها الاستئذان منه عن طريق الهاتف فهل يلزمها ذلك أم لا؟
الجواب: في مثله يجب الاستئذان.
السؤال ٧٦: وهل الغياب من حيث هو كافي في عدم الاستئذان أم الغياب المانع للاستئذان فعلى هذا يلزم الاستئذان متى أمكنه ولو من طريق الهاتف؟
الجواب: المعتبر هو عدم إمكان الوصول إلى الولي للاستئذان مع افتقارها إلى الزواج.