المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٦٧ - أحكام النكاح الدائم
إلى عناية وكانت العناية عند إحداهن أكثر وأفضل والعناية تحتاج لعدة ليالي،
فهل هذا يعتبر عذراً شرعيا للنوم عندها وعدم النوم عند بقية نسائه؟
الجواب : إذا اقتضت ضرورة العناية فلا بأس ويعتبر عذراً شرعياً.
السؤال ٣٨: لو خطب الشيعي امرأة بهائية بعد أن
وعظها ورغبها في الإسلام واشترط عليها بأن تسلم فأسلمت فتزوج بها وأولد
منها أولاداً، ثم علم الزوج بأنها لا زالت بهائية وكانت تظهر الإسلام
كذباَ، فهل يجب على الزوج أن يفارقها وهل أن فراقها بفسخ أو طلاق؟
الجواب: في مفروض السؤال حيث علم أنها لم تسلم وإنما كذبت فالعقد من أصله باطل ولا يحتاج إلى الفسخ أو الطلاق. والله العالم.
السؤال ٣٩: ما معنى العزل وهل يجوز ذلك؟
الجواب: يجوز العزل بمعنى إخراج العضو عند
الإنزال وإفراغ المني خارج الفرج في الأمة والمتمتع بها، أما الدائمة فمع
إذنها أو مع اشتراط ذلك في العقد، أما عزل المرأة أي منعها من الإنزال في
فرجها فالظاهر حرمته بدون رضا الزوج.
السؤال ٤٠: إذا كان وكيل المرأة يعلم بأنّها في عدة الغير وهي تعلم ذلك أيضاً فهل يكون آثما لو عقدها على أحد طبعا على من ليست في عدته؟
الجواب: نعم يكون آثما في مفروض السؤال.
السؤال ٤١: زوجة كان يعاشرها زوجها فيلتقي الختانان فقط أو تغيب الحشفة فقط، وكانت تعرف ذلك وتعلم بالموجب للعدة وتعلم