المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٣٩ - أحكام الطلاق
د - هل يجب طلاقها من زوجها الأول مرّة أخرى، باعتبار بطلان الطلاق السابق ثم يعقد عليها الزوج الثاني من جديد؟
الجواب: المرأة المذكورة باقية في حبال زوجها
الأول، ولا يجب عليه طلاقها مرّة ثانية، ولا يجوز للثاني الزواج بها ثانياً
لو طلّقها زوجها (الأول) مرة أخرى (للحرمة الأبدية) ثم إن هذه الأحكام
جميعها إنما هي فيما إذا كان زوجها شيعيّاً (مؤمناً)، وأما إذا كان من
أبناء السنّة فالطلاق صحيح، ولا يجب عليه (الزوج الثاني) الانفصال عنها.
والله العالم.
السؤال ٤٧: الموطوءة شبهة إذا مات الواطئ لها، وبعد الموت ظهر الحال أن الوطي كان وطي شبهة لا زواج، فهل تعتد عدة الوفاة أم عدة المطلّقة؟
الجواب: عدتها في الفرض عدة الطلاق، ومبدأها من حين الوطي.
السؤال ٤٨: خطب زيد (السّني) امرأة شيعية قائلاَ
بأنه وان لم يكن شيعي المذهب يحب أهل البيت (عليهم السلام). وعلى هذا
الأساس تم عقد القران لكن المرأة علمت بعد العقد. بأن زيداً لا يحب أهل
البيت (عليهم السلام) كما ادعى بل قد يعادي أولياءهم، فامتنعت من الزفاف
وطلبت منه الطلاق فلم يطلق، فهل العقد صحيح أصلاً؟ وإن صح فهل يجوز لها أن
تقترن به وهو عدو لأهل البيت؟ وهل لوكيل الحاكم الشرعي تطليقها إذا رجعت
إليه بناء على احتمال الضرر على دينها ودين من ستلد منه؟
الجواب: لا مانع من الزواج من السني ما لم يكن معاديا لأهل البيت ناصباَ لهم. فإذا لم يكن في حد النصب فلا تنفصل عنه إلا بطلاق. نعم