المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٢٣ - أحكام التأمين والعقود
الذي سبق فلا بأس به.
السؤال ٥: يتعارف عند شركات التأمين على الحياة
أن يسجل المؤمن على حياته إسم شخص معين ليعطي عوائد التأمين بعد الوفاة فلو
افترضنا أن قيمة البوليصة كانت (ألف دينار) وقد سجل إسم شخص معين لقبضها
بعد الوفاة فهل يعتبر هذا المبلغ من جملة التركة؟ أم يختص بذلك الشخص الذي
سجل اسمه كمالك لعوائد التأمين بعد الوفاة؟ وبعبارة أخرى: هل يعتبر ذلك هبة
في حال حياة المؤمن؟
أم أنها وصية تخرج من الثلث؟
أم أنها جميعاً تدخل في التركة؟
الجواب: ما ذكر ليس مما ذكر من الأنحاء الثلاثة،
وعلى تقدير لزوم العمل بالاشتراط من المؤمن على الشركة تعطى لذلك الشخص ولا
ارتباط له بالمؤمن بكل الوجوه.
السؤال ٦: عندما يريد شخص ما بناء مسكن يتفق مع
شخص آخر ليقوم ببناء هذا المسكن، ويوقعان عقداً يتضمن عدة شروط ومن تلك
الشروط: يشترط صاحب المسكن على الطرف الثاني (المقاول) أن يقوم بإنجاز
المسكن في مدة سنة مثلاً، فإذا تأخر إنجاز المسكن أكثر من سنة فرض صاحب
المسكن على المقاول غرامة شهرية أو مبلغاً من المال، وقد يكون العكس إذ
يشترط المقاول على صاحب المسكن أن يقوم بإنجاز المسكن في مدة سنة بشرط أن
لا يتأخر صاحب المسكن عن تزويد المقاول بالمواد الإنشائية في المدة
المذكورة فإذا حالت السنة ولم ينجز البيت وكان سبب التأخير هو صاحب المسكن
فرض