المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٤٨ - أحكام النذر والعهد واليمين
السيكارة لا تركه، فالمخالفة تتحقق بترك الصوم بعد فرض الشرب لا نفس الشرب،
فإذا صام فليس عليه شيء، وأما بالنسبة إلى استمرار أثر النذر فيجب الصوم
لكل شرب أو لا، نعم يجب. والله العالم.
السؤال ١٩: إذا نذر أن يعود مريضاً معينا في يوم
جمعة معين، وكان بإمكانه أن يعوده صباحاً ولكنه أخره إلى العصر، فلما جاء
العصر حصل مانع من عيادة ذلك المريض حتى انتهى ذلك اليوم فهل تلزمه كفارة
النذر؟
الجواب: لا تلزمه الكفارة في الصورة المفروضة.
السؤال ٢٠: إذا نذر إن شفي له مريض أن يعمل عملاً
معيناً وبعد شفاء ذلك المريض نسي الناذر ما هو هذا العمل الذي نذر أن
يعمله، هل هو صيام، أم عمرة، أم صلاة أم صدقة، أو غيرها، فماذا يلزمه؟
الجواب: في الصورة المفروضة إذا تمكن من الجمع بين الجميع وجب عليه ذلك له وإلا فعليه تعيين المنذور بالقرعة. والله العالم.
السؤال ٢١: هل هناك مستند لما يقال من أن يمين البراءة تحل بالحالف بها - كذباً أو صدقاً - مصيبة أو تفقده حياته؟
الجواب: لا شك في مرجوحية تلك اليمين ومبغوضيتها، وقد ذكرنا في الرسالة
حرمتها على الأحوط، وأما الآثار المذكورة إن كانت، فعلى جهة الاقتضاء لا
العليّة.
السؤال ٢٢: من النذور التي تتعارف عندنا، يُنذر
"شاة" للعباس (عليه السلام) أو لأحد الأئمة (عليهم السلام) يذبحها في يوم
معين كاليوم السابع من محرم أو عاشره وهو قد يتعلق بعين شخصيّة، وقد يتعلق
النذر بعين كلية