المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٦٨ - أحكام النكاح الدائم
بالحكم، ولكنها تجهل معنى الختانين وتعتقد بأن ما يوجب العدة هو الدخول
الذي هو غير التقاء الختانين والحشفة، ثم فارقها زوجها فتزوّجت من رجل آخر
أثناء العدة ولم يدخل بها، فهل
هذه ممن يصدق عليهن أنها تزوّجت في العدة فتحرم على هذا الرجل مؤبداً أو أنها جاهلة بكونها ذات عدة فيبطل العقد فقط؟
الجواب: الدخول الموجب للعدة يتحقق بالتقاء
الختانين وهو يتحقق بغيبوبة الحشفة فقط فإن لم يتحقق الدخول بهذا المعنى
أيضا من الرجل الآخر لم تحرم المرأة المذكورة عليه باعتبار أنها جاهلة بأن
ذلك موجب للعدة.
السؤال ٤٢: إذا سبق ماء الزوج إلى داخل فرج الزوجة بالإنزال دون الإدخال فهل حاله حال الإدخال في لزوم تمام المهر والعدة وغير ذلك من الأحكام؟
الجواب: ليس حاله حال الإدخال.
السؤال ٤٣: إذا كان الزوج مصاباً بالعنن ثم رفعت
الزوجة أمرها للحاكم الشرعي وتبيّن للحاكم الشرعي أن الزوج مسيء العشرة
ويؤذي الزوجة فهل تسقط مدة الانتظار سنة ويفسخ العقد فوراَ أم تنتظر سنة في
غير منزل الزوج أم لابد من مسا كنته سنة تحت سقف واحد؟
الجواب: أما موضوع العنن فالفسخ من جهته موقوف
على الاستمهال المذكور في الرسالة مفصلا، وأما الموضوع الآخر فلها أن تراجع
الحاكم الشرعي أو وكيله حتى يطلب من الزوج النفقة وسائر