المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٧ - أحكام البنوك
الفائدة على المقترض؟
الجواب: لا يجوز بعنوان الاقتراض ولكن يجوز أخذ
المبلغ من البنوك بعنوان المجهول مالكه بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله، وأما
أخذ الفائدة من المقترض فلا يكون فيه شيء عليه. والله العالم.
السؤال ١٨: يوجد جماعة من المؤمنين أسسوا بنكا
يضعون فيه أموالهم ويقرضون الآخرين لقاء نسبة من الزيادة الربوية، ويوزع
الربح الربوي بعد ذلك على المشتركين.
وقد تكلمنا مع القائمين على هذا العمل حول ضرورة الإقلاع عن هذه المعاملات
الربوية، فأبدوا استعداداً لتصحيح وضعهم شرعاً. فهلا تفضلهم علينا بصورة
شرعية لتعامل القرض والإيداع مع العلم أن الفائدة شرط وأساس في هذه
المعاملات؟
الجواب: أما العلاج في الإقراض فيمكن الفرار عن
وقوع الربا فيه بأن يوهب المقترض للبنك قبل اقتراضه مبلغاً بشرط أن يقرضه
البنك ما يريده المقترض لكن بغير فائدة وربح فيكون دفع المبلغ من المقترض
هبة مشروطة بالإقراض مجاناً.
وأما الإيداع فيمكن العلاج فيه بترك الاشتراط عند الإيداع وإن كان بناء
البنك أن يدفع لصاحب الوديعة مبلغاً دفعة أو تدريجاً فائضاً من غير شرط ولا
التزام من صاحب الوديعة. والله العالم.
السؤال ١٩: هناك من اقترح بخصوص هذه المعاملات أن
تشترط الجمعية لإقراض أي شخص أن يكون عضواً فيها، وهذه العضوية تكون على
درجات أولى وثانية وثالثة ورابعة وهكذا، والعضو من الدرجة الأولى له حق
الاقتراض بلا فائدة لمبلغ معين والعضو