المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٣١ - كتاب الوصية
كتاب الوصية
السؤال ١: الوصية واجبة أم مستحبة؟
الجواب: يجب الايصاء في الواجبات المالية والبدنية، إذا توقف أدائهما عليه. وأما في غير الواجبات فهو مستحب. والله العالم.
السؤال ٢: إذا كتب أحد الأشخاص في وصية مع إشهاد
شاهدين عادلين أنه إذا مات فنصف المال مثلاً لولدي زيد، فهل للولد زيد
المطالبة من الورثة بالنصف عند التقسيم أم لابد من حصول الإعطاء قبل
الوفاة؟
الجواب: الوصية غير نافذة في الزائد عن الثلث إلا مع رضا بقية الورثة، ويجوز فيما نفذت المطالبة بعد الوفاة وقبل التقسيم. والله العالم.
السؤال ٣: هل يصح أن يشهد الوصي لمصلحة الموصى له إذا أقام الموصى له دعوى أمام الحاكم الشرعي؟
الجواب: لا تصح شهادة الوصي للموصى له إذا كانت في متعلق الوصاية ومما تقتضي نقود تصرفه فيه، ولا مانع منها في غيره.
السؤال ٤: هل يمكن أن يجعل الموصي بالثلث وصيته
تلك بحيث لا يقع الورثة في الزحمة فيتصرفوا في المال قبل إخراج الثلث إلى
أن يخرجوا الثلث شيئاً فشيئاً ولو مع المسامحة وعدم الاستعجال في أدائه،
والحاصل يريد أن يجعل الثلث مع راحة الورثة بأن يشترط أن يكونوا في سعة؟
الجواب: نعم ذلك إلى الموصي. والله العالم.