المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠٨ - أحكام الأراضي والتحجير
بقضبان من الحديد؟
الجواب: الحيازة الموجبة للتملك ومنع تصرف غير
المحيز هي تحويل المحاز إلى أزيد منه، كبناء دار أو دكان أو بستان ونحو ذلك
ولا تحصل بجعل العلامة فما في السؤال يفيد الأولية فقط لا الملك ومنع
التصرف. والله العالم.
السؤال ٦: عندنا في لبنان حول القرى أراض غير
مملوكة يعتبرها الناس حريماً للقرية وترعى فيها أنعامهم وتوضع في قسم منها
النفايات وأحياناً تجلب منها الصخور فهل يجوز حيازتها وتملكها وبناء بيت
للسكن عليها وأخذ التراب والأحجار منها، وعلى تقدير العدم فما حكم من بنى
داراً لسكناه عليها؟ وهل له شق الطرقات فيها ولو كانت الطريق خاصة وهل يجوز
بناء مسجدٍ أو مدرسة للقرية عليها ونحو ذلك؟
الجواب: الملاك في حريم القرية ما يحتاج أهل
القرية إليه بحيث لو زاحم مزاحم لوقعوا في ضيق وحرج، وعليه فإن كان أحياء
الأرض الذكورة وبناء بيت عليها وغير ذلك موجباً لمزاحمة أهالي تلك القرى
ووقوعهم في الضيق والحرج لم يجز وإلا جاز.
السؤال ٧: ما حكم المشاعات من أراضي القرى التي
تعتبر في العرف ملكاً للقرية بالعنوان العام كالأراضي التي كانت متروكة
كمراع للبلدة أو بيادر أو ما شابه ذلك؟ انتفت الحاجة إليها فيما وضعت له. .
. ثم بادرت بعض الجهات التي تستلم أزمة الأمور في البلد إلى توزيعها على
ذوي الحاجة لإقامة بيوت عليها بثمن أو بدونه مع سكوت الأهالي عن الاعتراض
على ذلك أو اعتراض البعض القليل منهم. . . هل يحق لمن شملهم التوزيع
المذكور استعمالها