المسائل الشرعية
(١)
كتاب المكاسب المحرمة
٥ ص
(٢)
أحكام متفرقة
٧ ص
(٣)
أحكام أدوات اللهو والقمار
١٦ ص
(٤)
أحكام الموسيقى والغناء واللهو
٢٢ ص
(٥)
كتاب البيع
٣٨ ص
(٦)
أحكام البيع
٤٠ ص
(٧)
أحكام البنوك
٥٢ ص
(٨)
أحكام مجهول المالك
٧٢ ص
(٩)
كتاب الإجارة
٧٨ ص
(١٠)
أحكام الإجارة
٨٠ ص
(١١)
أحكام العمل والتوظيف
٨٤ ص
(١٢)
كتاب الشركة والمضاربة
٩٤ ص
(١٣)
أحكام الشركة والمضاربة
٩٦ ص
(١٤)
كتاب اللقطة
١٠٠ ص
(١٥)
كتاب الحجر
١٠٤ ص
(١٦)
أحكام الأراضي والتحجير
١٠٦ ص
(١٧)
كتاب القرض
١١٠ ص
(١٨)
أحكام الدّين
١١٢ ص
(١٩)
كتاب الضمان
١١٦ ص
(٢٠)
أحكام الضمان
١١٨ ص
(٢١)
أحكام التأمين والعقود
١٢١ ص
(٢٢)
كتاب الهبة
١٢٨ ص
(٢٣)
أحكام الهبة
١٢٩ ص
(٢٤)
كتاب الوصية
١٣٠ ص
(٢٥)
كتاب الوقف
١٣٧ ص
(٢٦)
كتاب النكاح
١٥٥ ص
(٢٧)
أحكام النكاح الدائم
١٥٧ ص
(٢٨)
أحكام النكاح المنقطع
١٨٣ ص
(٢٩)
أحكام العلاقات والحجاب
١٩٤ ص
(٣٠)
كتاب الرضاع
٢١٣ ص
(٣١)
أحكام الأولاد وحقوق الوالدين
٢١٧ ص
(٣٢)
كتاب الطلاق
٢٢٥ ص
(٣٣)
أحكام الطلاق
٢٢٧ ص
(٣٤)
كتاب النذر والعهد واليمين
٢٤١ ص
(٣٥)
أحكام النذر والعهد واليمين
٢٤٣ ص
(٣٦)
كتاب الكفارات
٢٥٣ ص
(٣٧)
أحكام الكفارات
٢٥٥ ص
(٣٨)
كتاب الصيد والذباحة
٢٥٧ ص
(٣٩)
أحكام الصيد والذباحة
٢٥٩ ص
(٤٠)
كتاب الأطعمة والأشربة
٢٦٣ ص
(٤١)
أحكام الأطعمة والأشربة
٢٦٥ ص
(٤٢)
كتاب الميراث
٢٧٧ ص
(٤٣)
أحكام الميراث
٢٧٩ ص
(٤٤)
كتاب القضاء والحدود والديات
٢٨٥ ص
(٤٥)
أحكام القضاء والحدود والديات
٢٨٧ ص
(٤٦)
أحكام متفرقة
٢٩٩ ص
(٤٧)
المسائل الطبيّة
٣٠١ ص
(٤٨)
مسائل في التلقيح الصناعي
٣١٩ ص
(٤٩)
مسائل تتعلّق بالحياة الاجتماعية
٣٢١ ص
(٥٠)
مسائل حول العزاء الحسيني
٣٣٥ ص
(٥١)
مسائل حول حقوق الناس
٣٤٠ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٩٧ - أحكام القضاء والحدود والديات
السؤال ٤٣: من ضرب إنساناَ بسيارته خطأً مع مخالفة المضروب لقانون السير هل يجب عليه دفع الدية أو الكفارة أم ماذا؟
الجواب: يجب دفع الدية على سائق السيارة إذا كان مخالفاً لقانون المرور، وإلا فلا شيء عليه في مفروض السؤال.
السؤال ٤٤: إذا أقدم شخص على قتل امرأة لأعراف عشائرية، ثم ندم على جريمته، فهل يجب عليه الكفارة إذا سامحه الورثة بالدية؟
الجواب: قد ذكر في بحث الكفارات في المنهاج والمسائل المنتخبة أن عليه كفارة الجمع، أي عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكيناً، وحيث لا يتمكن من الأول يبقى عليه الأخيران. والله العالم.
السؤال ٤٥: إذا أسقطت المرأة جنينها عمداً كان عليها دفع ديته لأبيه أو غير أبيه من الورثة الشرعيين، والدية كما أعلم هي كما يلي :
- عشرون ديناراً إذا كان نطفة، وأربعون إذا كان مضغة، وثمانون إذا كان عظاماً، ومائة إذا تم خلقه ولم تلجه الروح، واذا ولجته الروح كانت ديته دية الإنسان الحي.
والسؤال ما المقصود بالدينار، وإذا وهب الأب للزوجة دية الجنين أو أحد الورثة الشرعيين إذا كان أبوه ميتا فهل عليها دفع كفارة؟ واذا أسقط الأب الجنين عمداً بأن جنى على زوجته فهل عليه الكفارة إذا وهبته الأم الدية؟
الجواب: المقصود من الدينار المعين في الدية هو الدينار المسكوك من الذهب، المساوي لمثقال واحد شرعي، وأما إذا وهب الدية أصحابها فلا شيء عليها، وأما الكفارة فلا تكون عليها في
الجواب: يجب دفع الدية على سائق السيارة إذا كان مخالفاً لقانون المرور، وإلا فلا شيء عليه في مفروض السؤال.
السؤال ٤٤: إذا أقدم شخص على قتل امرأة لأعراف عشائرية، ثم ندم على جريمته، فهل يجب عليه الكفارة إذا سامحه الورثة بالدية؟
الجواب: قد ذكر في بحث الكفارات في المنهاج والمسائل المنتخبة أن عليه كفارة الجمع، أي عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكيناً، وحيث لا يتمكن من الأول يبقى عليه الأخيران. والله العالم.
السؤال ٤٥: إذا أسقطت المرأة جنينها عمداً كان عليها دفع ديته لأبيه أو غير أبيه من الورثة الشرعيين، والدية كما أعلم هي كما يلي :
- عشرون ديناراً إذا كان نطفة، وأربعون إذا كان مضغة، وثمانون إذا كان عظاماً، ومائة إذا تم خلقه ولم تلجه الروح، واذا ولجته الروح كانت ديته دية الإنسان الحي.
والسؤال ما المقصود بالدينار، وإذا وهب الأب للزوجة دية الجنين أو أحد الورثة الشرعيين إذا كان أبوه ميتا فهل عليها دفع كفارة؟ واذا أسقط الأب الجنين عمداً بأن جنى على زوجته فهل عليه الكفارة إذا وهبته الأم الدية؟
الجواب: المقصود من الدينار المعين في الدية هو الدينار المسكوك من الذهب، المساوي لمثقال واحد شرعي، وأما إذا وهب الدية أصحابها فلا شيء عليها، وأما الكفارة فلا تكون عليها في