المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٧ - أحكام البنوك
فرق بين الشركة المسلمة والكافرة أم لا؟
الجواب: العمل في شؤون الربا حرام وكذا أخذ الأجرة فيها، وفي مثله لا فرق بين الشركات.
السؤال ٤٧: المساهمة في البنوك تارة من أجل البقاء، وتارة أخرى من أجل الإبقاء، حتى يحصل له شخص فيبيع تلك الأسهم عليه، فما حكم كلا الفرعين؟
الجواب: لا تجوز المساهمة لأجل المشاركة في المعاملات الربوية، وتجوز لأجل بيع السهام على شخص آخر.
السؤال ٤٨: ما حكم من اقترض مالاً من البنك مضطراً إليه، فاشترط عليه الزيادة؟
الجواب: إن لم يلتزم في نيته بالشرط وإن كان يؤخذ
منه قهراً عليه جاز استلامه، وليستلم المبلغ بقصد استلام مجهول المالك
نيابة عنا، لا بقصد الاقتراض ثم يصرفه لنفسه.
السؤال ٤٩: شخص أودع ماله في البنك في الحساب
الذي يدر عليه بالإرباح قاصداً ذلك وعالماً النسبة الموضحة لدى البنك فما
حكم الأرباح التي يستلمها الشخص علماً بأنه لم يشترط عليهم إنما طلب منه
التوقيع على النسبة بالعلم؟
الجواب: لا بأس عليه إذا لم يشترط، وليستلم
الأرباح بقصد مجهول المالك نيابة عنا وليدفع نصفه إلى الفقراء صدقة عن
مالكها، وله التصرف في الباقي.
السؤال ٥٠: هناك من بنوك التسليف من تلزم المقترض منها بالزيادة فهل يجوز الاقتراض منها؟
الجواب: لا يجوز ذلك في حد نفسه، ويمكن التخلص بأخذ المبلغ بعنوان الاستنقاذ من بنك الكفار من غير حاجة إلى إذن، وبعنوان